عنوان التشريع: قرار رقم 1928 الغاء الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1928
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
– أولا – تلغى الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية المنصوص على تأسيسها في الفقرة ( ب ) من مادة 2 من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية رقم ( 5 ) لسنة 1951 .
– ثانيا – على الامانة العامة تسليم جميع اعمالها وموجوداتها من سجلات واضابير ودعاوي وارصدة وقروض وديون واسهم شركات وبقايا بدلات ايجار وودائع لدى المصارف والدوائر الرسمية والسلف والحسابات الجارية مع الخزائن وكافة ما يتعلق بالاعمال التي كانت تمارسها ، الى وزارة المالية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتستمر الامانة العامة في اعمالها خلال هذه المدة .
– ثالثا – يحل وزير المالية او من يخوله محل الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية ، وتحل وزارة المالية محل الامانة العامة اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بخصوص ادارة ومراقبة اموال اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية .
– رابعا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
– خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة