عنوان التشريع: قرار رقم 1927 لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1927
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
– أولا – لعيال ( خلف ) الشهيد الجمع بين :
1 – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .
2 – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد .
ثانيا – تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1295 ) في 30 – 9 – 1978 على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشأنها .
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1295 في 30 – 9 – 1978 .
رابعا – لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة