قرار رقم 1927 لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل

      التعليقات على قرار رقم 1927 لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1927 لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1927
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
– أولا – لعيال ( خلف ) الشهيد الجمع بين :
1 – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .
2 – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد .
ثانيا – تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1295 ) في 30 – 9 – 1978 على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشأنها .
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1295 في 30 – 9 – 1978 .
رابعا – لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة