عنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة و التعليمات النافذة في المؤسسات على منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – تطبق على منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية، والغرف التجارية كافة، قواعد وتعليمات الخدمة النافذة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة .
2 – تحدد اعتبار من نفاذ هذا القرار، رواتب موظفي وعمال الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية والغرف التجارية، وفقاً لأحكام الفقرة (1) منه، وتحتسب مدة خدمتهم السابقة، لغرض تحديد الراتب .
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة