تمليك عقارات اطفاء بغداد و مراكز الاطفاء في المحافظات الى مديرية الدفاع المدني العامة

      التعليقات على تمليك عقارات اطفاء بغداد و مراكز الاطفاء في المحافظات الى مديرية الدفاع المدني العامة مغلقة

عنوان التشريع: تمليك عقارات اطفاء بغداد و مراكز الاطفاء في المحافظات الى مديرية الدفاع المدني العامة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – تمليك مديرية الدفاع المدني العامة (بدون بدل) العقارات العائدة الى مديرية اطفاء بغداد ومراكز الاطفاء في المحافظات، والابنية المشيدة عليها، فيما اذا كانت تلك الابنية مستغلة كلياً من قبل دوائر الاطفاء .
2 – يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة