تعليمات باستيفاء ضريبة الشركات والمواريث عينا

      التعليقات على تعليمات باستيفاء ضريبة الشركات والمواريث عينا مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات باستيفاء ضريبة الشركات والمواريث عينا
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة التاسعة والعشرين من قانون ضريبة التركات والمواريث رقم ( 15 ) لسنة 1959 وعملا بأحكام المادة الثامنة والعشرين من القانون المذكور قررنا وضع التعليمات التالية : –

مادة 1
تستوفى ضريبة التركات والمواريث على الوجه الآتي : –
آ – كل الضريبة نقدا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ باخطار الدفة اذا كان في التركة من النقود والسندات المالية التي تجري مجرى النقود من حيث التداول ما يعادل مثلي الضريبة المتحققة وفقا للفقرة ( 6 ) من المادة ( 28 ) من قانون ضريبة التركات والمواريث 0
ب – نصف الضريبة نقدا وخلال المدة المذكورة في الفقرة ( آ ) اعلاه اذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات المذكورة في الفقرة السابقة يزيد عن مقدار الضريبة ويقل عن مثليها وفقا للفقرة ( 6 ) من المادة ( 28 ) من القانون 0
ج – لا تعتبر أسهم الشركات سواء كانت مساهمة او ذات مسؤولية محدودة من السندات المالية المنوه عنها في الفقرة ( 6 ) من المادة ( 28 ) من القانون 0
د – يجوز تقسيط المتبقي من الضريبة وفقا للفقرة ( 4 ) من المادة ( 28 ) من القانون 0
ه – في غير الاحوال المتقدمة يحق للسلطة المالية استيفاء ما يعادل الضريبة او المتبقى منها بموجب الفقرة ( د ) اعلاه عينا بموافقة الورثة 0

مادة 2
ان الاعيان التي تستوفى لقاء الضريبة تنحصر فيما يلي : –
آ – اسهم وسندات الشركات المساهمة 0
ب – سندات القروض للحكومة والدوائر شبه الرسمية 0
ج – العقارات مهما كان نوعها وصنفها 0
د – سندات التعويض للاشخاص المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي 0

مادة 3
تعتبر القيمة المقدرة للأعيان المذكورة في الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة الثانية اعلاه في يوم وفاة المورث من قبل الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون أساسا لتعين قيمتها لغرض استيفائها لقاء الضريبة المتحققة

مادة 4
تستحصل موافقتنا بشأن قبول الاعيان بدل الضريبة في كل قضية 0

مادة 5
يعتبر تاريخ موافقتنا عل قبول العين بدل الضريبة موفقا للمدد القانونية وقاطعا لمدد مرور الزمان في كل ما يترتب على المكلف بالضريبة من مسؤوليات 0

مادة 6
على طالب الدفع العيني بدل الضريبة إكمال مراسيم تسديل العين باسم الخزينة في الدوائر المختصة وتسليم سنداتها وجميع قيودها الى مديرية ضريبة الدخل العامة خلال ستين يوما من تاريخ موافقتنا وبخلافه تعتبر موافقتنا على قبول العين ملغاة تلقائيا وعندئذ تجبى الضريبة وما يترتب عليها من إضافات قانونية بطرق الجباية الاعتيادية وبموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة إلا اذا تبين ان التأخير كان بسبب خارج عن ارادته وثبت ذلك بوثائق رسمية 0

مادة 7
يتحمل طالب الدفع العيني جميع الرسوم والمصاريف المقتضية للتسجيل 0

مادة 8
يسجل بدل الضريبة العيني من العقارات إيرادا نهائيا لحساب ضريبة التركات والمواريث ومصرفا نهائيا خصما عل مادة من فصل خاص باسم ( عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث ) يفتح ضمن القسم الحادي عشر ( مديرية ضريبة الدخل العامة ) من الباب السابع من الميزانية العامة وترسل سنداتها وما يتعلق بملكيتها الى مخزن الطوابع المركزي في مديرية المحاسبات العامة للاحتفاظ بها بواسطة مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة 0

مادة 9
يسجل بدل الضريبة العيني من الأسهم والسندات وغيرها من الموجودات المتداولة ( عدا النقدية منها ) إيرادا نهائيا لحساب ضريبة التركات والمواريث ومصرفا في حساب خاص يسمى بحساب ( سلف عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث ) تثبت فيه اقيام تلك العينيات عند قبولها وترسل الى البنك المركزي بقوائم تتضمن تفاصيل ارقام ومبالغ السندات والأسهم المذكورة للاحتفاظ بها 0

مادة 10
المعاملات التي تقع على عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث 0
أ – بالنسبة لبيع العقار 0
عند بيع العقار يسجل حاصل مبيع العقار إيرادا نهائيا تحت مادة خاصة باسم ( حاصل مبيع عقارات بدل ضريبة التركات والمواريث ) ضمن عدد المدخولات المتفرقة من الميزانية العامة 0
ب – بالنسبة لإيرادات العقار 0
تسجل ايرادات العقارات ضمن المادة ( 5 ) ” إيجار ملاك الحكومة ” من العدد ( 49 ) الايجارات من الميزانية العامة 0
ج – بالنسبة لمعاملات الأسهم والسندات – يفتح عدد خاص في الميزانية العامة ضمن الباب الاول بمادتين يسجل في المادة الاولى 0 ارباح مبيع الأسهم والسندات ويسجل في المادة الثانية منه فوائد وارباح الأسهم والسندات 0
د – يسجل خصما على مادة ثانية من الفصل المبحوث عنه في المادة الثامنة اعلاه خسارة بيع الأسهم والسندات المذكورة 0

مادة 11
تعدل سجلات الجباية لضريبة التركات وضريبة المواريث المبحوث عنها في الفقرات احد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر واربعة عشر من تعليماتنا المنشورة في الوقائع العراقية عدد ( 258 ) وتاريخ 11 تشرين ثاني سنة 1959 بحيث تخصص حقول خاصة على الوجه الآتي : –
أ – الضريبة المجباة نقدا 0
ب – الضريبة المجباة عينا ( عقارات ) 0
ج – الضريبة المجباة عينا ( الأسهم والسندات وغيرها ) 0
ه – المجموع 0
وفقا للنموذج رقم ( 3 ) المعد لهذا الغرض 0

مادة 12
تقوم مديرية ضريبة الدخل العامة بمسك السجلات الآتية بالاضافة الى سجلات الجباية 0
أ – سجل خاص للاسهم والسندات وغيرها المقبولة بدل الضريبة تتضمن تفاصيل واوصاف العقار المقبول وفقا للنموذج رقم / 1 المعد لهذا الغرض 0
ب – سجل خاص للاسهم والسندات وغيرها المقبولة بدل الضريبة يتضمن تفاصيل واوصاف تلك الأسهم والسندات وفقا للنموذج رقم ( 2 ) المعد لهذا الغرض 0

مادة 13
تقوم مديرية ضريبة الدخل العامة بتأشير تسديد الضريبة في سجلاتها استنادا الى تأييد الدوائر المختصة بتسجيل الاعيان المطلوبة باسم الخزينة 0

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12 / 10 / 1059 0
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 396 في 18 /8 / 1960