عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-30 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 12 – 1980 اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى عنوان ( قانون المعهد العالي للمرور رقم 126 لسنة 1978 ) ويحل محله ( قانون معهد المرور ) . وتلغى عبارة ( المعهد العالي للمرور ) لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة ( معهد المرور ) .
مادة 2
تلغى الفقرة ( 1 ) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – يشرف على المعهد مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتألف من :
أ – مدير المرور العام – رئيسا .
ب – مدير المعهد – عضوا .
جـ – اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين .
د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا .
ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضوا
مادة 3
تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 4 :
1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية :
أ – الاشراف العام على شؤون المعهد .
ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية .
جـ – تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد .
د – تحديد المدد اللازمة للدورات . ه – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .
و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد .
ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها وآماد العطل .
ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها .
ط – اقرار نتائج الامتحانات .
ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد .
ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع .
ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد .
2 – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد .
3 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .
مادة 4
تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 5 :
1 – يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابطا برتبة مقدم فما فوق ، يحمل شهادة جامعية أولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 – يعاون مدير المعهد ضابط برتبة رائد فما فوق يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن سنتين .
3 – يعين في المعهد عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة والعمال حسب الملاك المقرر .
مادة 5
تحل عبارة ( للموافقة ) محل عبارة ( لتعيينهم ) الواردة في نهاية الفقرة ( 3 ) من مادة 6 من القانون .
مادة 6
تلغى مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 8 : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .
مادة 7
تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 9 :
1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد أن يكون :
أ – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة .
ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
جـ – قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة .
ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فأكثر .
و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية .
ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية .
2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ( 45 ) دينارا خلال مدة وجوده في المعهد .
3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل .
مادة 8
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة : 1
– تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل ويخضع لاحكامه .
2 – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من مادة 9 من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ( ب ، د ) منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .
المحتوى2
مادة 9
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية عشرة :
ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل .
2 – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من مادة 9 من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ( ب ، د ) منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة .
3 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ( 30 ) دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .
مادة 10
تلغى مادة 12 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 12 : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .
مادة 11
تلغى الفقرة ( 1 ) من مادة 5 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .
مادة 12
تلغى الفقرة ( 1 ) من مادة 6 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – يجب حضور الطالب والدارس ( 75 % ) من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى ( 50 % ) عند الضرورة .
مادة 13
يلغى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) والبند ( آ ) من الفقرة ( 3 ) من مادة 8 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ا – آ – حصل على أقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من ( 60 % ) .
2 – آ – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من ( 60 % ) .
مادة 14
تلغى مادة 19من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 19 :
1 – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية .
2 – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص ( دبلوم عالي في امور المرور ) .
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض انسجام احكام قانون المعهد العالي للمرور رقم ( 126 ) لسنة 1978 مع احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل وبغية توحيد مدة الدراسة في المعهد المذكور مع مدة الدراسة في كلية الشرطة وتوحيد المخصصات التي تمنح للطالب في الكلية المذكورة والدورات التي تقام فيهما لذلك شرع هذا القانون .