عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 23 لسنة 1980
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (ومنتسبو الدولة العاملون في القطاع المختلط) الواردة في البد (أ) من الفقرة (1) من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم (23) في 5 – 1 – 1980، وتحل محلها عبارة (ومنتسبو القطاع المختلط) .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة