عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة لسنة 1981 رقم (3) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-05 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يرصد لسد نفقات الموازنة الجارية خلال سنة 1981 مبلغ ( 5025,000،000 ) ، خمسة الاف وخمسة وعشرون مليون دينار . وفق الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يرصد لسد نفقات مؤسسات القطاع الاشتراكي خلال سنة 1981 مبلغ ( 7982453450 ) ، سبعة الاف وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وثلاثة وخمسون الفا واربعمائة وخمسون دينارا . وفق الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يرصد لسد نفقات الخطة السنوية خلال سنة 1981 مبلغ قدره ( 6742808 ( ، ستة الاف وسبعمائة واثنان واربعون مليونا وثمانمائة وثمانية الف دينار .
مادة 4
تخمن ايرادات الموازنة الجارية خلال سنة 1981 بمبلغ ( 5025000000 ) ، خمسة الاف وخمسة وعشرون مليون دينار . وفق الجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون .
مادة 5
تخمن ايرادات مؤسسات القطاع الاشتراكي خلال سنة 1981 بمبلغ قدره ( 7667048809 ) ، سبعة الاف وستمائة وسبعة وستون مليونا وثمانية واربعون الفا وثمانمائة وتسعة دنانير . وفق الجدول ( د ) الملحق بهذا القانون .
مادة 6
تخمن ايرادات الخطة السنوية خلال سنة 1981 بمبلغ قدره ( 6742808 ) ، ستة الاف وسبعمائة واثنان واربعون مليونا وثمانمائة وثمانية الاف دينار .
مادة 7
يخصص مبلغ مقداره ( 1205731532 ) ، ألف ومائتان وخمسة مليونا وسبعمائة وواحد وثلاثون الفا وخمسمائة واثنان وثلاثون دينارا . ضمن ( الفصل السادس ) ( النفقات التحويلية ) من القسم ( 05 ) مديرية المحاسبات العامة من ( الباب الخامس ) وزارة المالية ، كاحتياطي عام ، يخول وزير المالية ، صلاحية مناقلته والتصرف به ، للاغراض المحددة له .
مادة 8
يخول الوزير المختص ، صلاحية اجراء المناقلات التالية ضمن القسم الواحد ، على ان تزود وزارة المالية بنسخ من اوامر المناقلة . اولا – المناقلة ما بين الفصلين ( الثاني والثالث ) ومنهما . ثانيا – المناقلة الى فصلي نفقات الافراد العاملين وصيانة الموجودات ، ولا يجوز العكس . ثالثا – المناقلة بين اعتمادات المواد داخل كل فصل من الفصول التالية : ( الفصل الاول ، الفصل الثاني ، الفصل الثالث ، الفصل الرابع ) .
مادة 9
أولا – يحصر الصرف والمناقلة في اعتمادات الفصلين ( السادس والسابع ) بوزارة المالية ، ويجوز لوزير المالية ، تخويل الوزارات صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيهما . ثانيا – لا يجوز اجراء المناقلة من والى الفصلين ( الخامس والثامن ) ولا يجوز اجراء المناقلة بين اعتمادات كل منهما الا بموافقة وزارة المالية .
مادة 10
لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الموازنة ، للاغراض التالية : أولا – توفير امكانات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى . ثانيا – توزيع الاحتياطي الخاص بوزارة المالية على ابواب الموازنة ، لمواجهة نفقات استثنائية . ثالثا – لتوفير امكانات الصرف ، بالنسبة للدوائر التي يتقرر ارتباطها بادارات الحكم الذاتي او بالعكس ، تطبيقا لقانون الحكم الذاتي .
مادة 11
لوزير المالية اعتماد المبالغ اللازمة لموازنات الادارات التي تستحدث خلال السنة المالية ، بحدود اقصاها ( 1 % ) من اجمالي اعتمادات الموازنات الجارية .
مادة 12
يخول الوزير المختص ومن هو بدرجته صلاحية الالتزام والصرف في حدود التخصيصات المعتمدة لوزارته في الموازنة وله تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر التابعة لوزارته مع مراعاة احكام الفقرة ( اولا ) من ( مادة 9 ) من هذا القانون .
مادة 13
لوزير المالية ، ان يخول الوزارات ، صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها ( 35 ) ( خمسة وثلاثون مليون دينار ) محسوبا على اعتمادات سنة 1982 وان يدفع سلفا لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 20 % ) من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة .
مادة 14
تسقط بانتهاء السنة 1980 المالية المبالغ غير المستعملة من المنحة المخصصة لتمويل موازنات منشآت القطاع الاشتراكي وتحتسب هذه المبالغ وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي في الوحدات الحكومية المرتبطة بالموازنة الجارية ، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاساس المحاسبي المتبع من قبل الوحدة المختصة في تحديد المصروفات والايرادات التي يتحملها الحساب الختامي السنوي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس كدفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في موازنة السنة 1981 .
مادة 15
يعتبر جدول الوظائف الملحق بهذا القانون ، الملاك المقصود ( بمادة 4 ) من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1981
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة