عنوان التشريع: سريان الالغاء الوارد في القرار 857 لسنة 1979 على جميع المؤسسات و الدوائر التي تطبق قواعد الخدمة في المؤسسات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – يسري الالغاء المشار اليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (854) في 7 – 7 – 1979، على جميع المؤسسات والدوائر التي تطبق قواعد الخدمة في المؤسسات، على ان لا يترتب على هذا الالغاء استرجاع الفروق المالية المصروفة، قبل صدور هذا القرار .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة