تعليمات الخدمة المدنية عدد (132) لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (132) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (132) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكام الفقرة ( 6 ) من مادة 3 والاربعين منه المعدلة بالقانون رقم ( 197 ) لسنة 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تستحق الموظفة الحامل اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن ( 21 ) واحد وعشرين يوما منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .
2 – على الموظفة الحامل ان تقدم طلبا تحريرا تحدد فيه تاريخ انفكاكها للتمتع بالاجازة المذكورة مشفوعا بتقرير طبي رسمي يؤيد كونها حامل ويعين تاريخ الولادة بصورة تقريبية .
3 – اذا انفكت الموظفة الحامل متمتعة بالاجازة المذكورة وحدثت الولادة قبل انتهاء مدة ( 21 ) يوما من تاريخ انفكاكها ( وهو الحد الادنى من الاجازة الذي يجب التمتع به قبل الوضع ) فتعتبر في هذه الحالة متمتعة بالجزء المتبقي من الاجازة المخصص لما بعد الوضع والبالغ ( 51 ) يوما اعتبارا من تاريخ الوضع وبانتهائها تعتبر اجازة الحمل والولادة مستنفذة .
4 – يجوز صرف راتب الاجازة المذكورة سلفا بطلب من الموظفة .
5 – تسري هذه التعليمات على دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط .
6 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد ( 128 ) لسنة 1980 .
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 197 ) لسنة 1980 .
وزير المالية