عنوان التشريع: جواز تعيين جريجي الدراسة المتوسطة بوظائف كتابية في المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة، بوظيفة كاتب اداري، او كاتب في شعب الحسابات في المؤسسة العامة للكهرباء بالراتب الذي يستحقونه قانوناً، على ان يكونوا ممن انهوا الخدمة العسكرية .
2 – يتم التعيين بموجب هذا القرار في النواحي والقرى الكائنة خارج مراكز المحافظات والاقضية، وحسب الحاجة الفعلية، ويفضل في التعيين في هذه الوظائف، ابناء المنطقة التي يتم التعيين فيها، على ان يكون التعيين، وفقاً للملاك المصادق عليه، ولا يجوز احداث درجات جديدة لهذا الغرض .
3 – لا يجوز نقل الموظف الذي يتم تعيينه، بموجب هذا القرار، الى مراكز المحافظات والاقضية، الا بعد قضائه خدمة فعلية مدة لا تقل عن (خمس سنوات) في القرى والنواحي .
4 – يعمل بهذا القرار لمدة (ثلاث سنوات) فقط .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة