عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-15 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( آ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة ( 2 ) من مادة 6 من قانون مصرف الرافدين رقم 67 لسنة 1974 . صدر النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى مادة 2 من نظام مصرف الرافدين رقم 19 لسنة ( 74 ) وتعتبر فقرة ثالثة لها .
ثالثا – للمصرف مزاولة الاعمال الاتية :
1 – الاقراض والتسليف لتمويل شراء المكائن والمعدات والالات المتعلقة بالمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها .
2 – الاقراض والتسليف لتمويل انشاء العمارات السكنية والاستشارات العقارية ذات الاغراض التجارية بما فيها المشروعات السياحية على اختلاف انواعها .
3 – الاقراض لتمويل المشروعات الخاصة بالنقل البري والجوي والبحري والنهري .
4 – المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية ذات الطبيعة التجارية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1401 ه المصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1980 .
صدام حسين رئيس الجمهورية