نظام المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي رقم (35) لسنة 1980

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي رقم (35) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي رقم (35) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والبندين ( أولا ، ثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم ( 116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الآتي :

الباب الأول
مجلس الادارة

مادة 1
أولا _ مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ، ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشات العامة التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة وسياسة النقل العامة .
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشآت العامة التابعة للمؤسسة – اعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء .
د – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل أو خارج الوزارة – أعضاء .
ثالثا – لمجلس الادارة في سبيل تحقيق أغراضه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
أ – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تعيين أوجه استثمار رؤوس أموال المؤسسة ، وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين .
جـ – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد .
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة .
ه – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
و – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
ز- تعيين الوكلاء عن المنشآت التابعة للمؤسسة خارج القطر وتحديد أجورهم .
ح – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية والدولية ، وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة .
ط – اقتراح أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة ، والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية .
ي – اقرار التقسيمات الفرعية لأقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ك – اقتراح استحداث اقسام جديدة او الغاء ودمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ل – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المؤسسة ومنشآتها .
م – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام في مركز المؤسسة ، وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاون مدير عام المنشأة .
ن – اقتراح تأسيس شركات مع الغير ، والمساهمة في شركات قائمة أو شراء أي شركة والحاقها بالمؤسسة وبموافقة الجهات المختصة .
س – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
ع – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بذلك .
ف – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق أحكام القانون .
س – تخويل بعض صلاحياته الى اي من رئيس المؤسسة والمديرين العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة وفق القانون باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، و ، ز ، ح ، ي ، م ، س ، ع ) .
رابعا
– أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل ، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم رئيس المؤسسة ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ه – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على أي من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على الوزير ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 2
أولا – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المقرر اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية ، وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر جلسات المجلس ، ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ، ومتابعة ذلك ، وتسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية في المؤسسة لاتخاذ كل يلزم بصدد تنفيذها وتسلم محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية في المنشآت التابعة للمؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وابداء الرأي فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام .

الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت العامة

الفصل الأول
رئيس المؤسسة

مادة 3
أولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس العلى لها ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة او من ينبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية ، وفي كل ما له علاقة بأغراض المؤسسة .
ثانيا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطة الافراد وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الادارة بين المركز المالي للمؤسسة وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
د – تقديم تقارير الى الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
ه – الاشراف والرقابة على اعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة ، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – استحداث وحدات للشعب في اقسام مركز المؤسسة .
ح – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت ومديري الاقسام في مركز المؤسسة .

المحتوى2
الفصل الثاني
المدير العام

مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى للمنشأة ، ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة بموجب هذا النظام والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها ، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك :
أولا – تمثيل المنشأة او من ينيبه امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة .
ثالثا – استحداث وحدات لشعب اقسام المنشأة
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة .

الفصل الثالث
اللجنة الاستشارية

مادة 5
أولا – تشكل اللجنة الاستشارية في كل منشأة بقرار من رئيس المؤسسة من :
أ – مدير عام المنشأة رئيسا .
ب – معاوني المدير العام ومديري الاقسام في المنشأة – أعضاء
جـ – ممثلين اثنين عن عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء .
د – مدير شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة – عضوا ومقررا .
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والادارية والمالية ، واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام ، وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المؤسسة للاطلاع او البت فيها بالنسبة لما يتجاوز صلاحية المدير العام .
ثالثا
– أ – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الاقل ، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على مدير عام المنشأة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الاستشارية للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاتها ، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على التوصيات ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس المؤسسة مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم المدير العام للمنشأة وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

الباب الثالث
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة

مادة 6
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة تنفيذ النشاطات النوعية للنقل المائي والخدمات المتصلة
اولا – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين فيها ، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة ، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
ثانيا – قسم السيطرة التشغيلية : ويتولى مهمة تنسيق ودراسة الخطط التشغيلية الاولية المعدة من قبل المنشآت ، ومناقشتها مع المعنيين في المنشآت المذكورة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ثالثا – قسم السيطرة التشغيلية : ويتولى مهمة تنسيق ودراسة الخطط التشغيلية الاولية المعدة من قبل المنشآت ، ومناقشتها مع المعنيين في المنشآت المذكورة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ثالثا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للمؤسسة ومنشآتها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 333 ) والمؤرخ في 24 – 5 –972 .
رابعا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة ، وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها اعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، ومعالجة المشاكل الادارية التي ليست من صلاحية المنشآت التابعة للمؤسسة .
خامسا – قسم المشاريع : يتولى القيام بالاعمال الاتية :
أ – اعداد الدراسات الاولية للمشاريع الجديدة ، والتوسعات للمشاريع القائمة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ب – تنفيذ المشاريع التي ستناط بالمؤسسة في ضوء الضوابط والاسس التي تحددها الوزارة .
جـ – الاشراف على تنفيذ مشاريع المؤسسة والمنشآت التابعة لها التي لا زالت قيد التنفيذ .
سادسا – شعبة التدقيق : تتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بمركز المؤسسة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية للمنشآت التابعة للمؤسسة .

الباب الرابع
اختصاصات وتقسيمات المنشآت التابعة للمؤسسة

الفصل الاول
المنشأة العامة للنقل البحري العراقية

مادة 7
تختص المنشأة بجميع اعمال النقل البحري للبضائع والاشخاص والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك ، اضافة الى قيامها بعمليات الانقاذ والمساعدة البحرية المتعارف عليها دوليا ، ويكون مركز عملها في محافظة البصرة ، وتضم التقسيمات الاتية ، بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب :
أولا – القسم التجاري : ويتولى اعداد خطة الشحن والاستثمار السنوية للمنشأة وتنفيذها بعد اقرارها وادارة وتشغيل اسطول المنشأة من البواخر ، وتأمين الخدمات اللازمة له ، والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية والمتعلقة باختصاصه، والاشراف على اعمال المكاتب التابعة للمنشأة داخل وخارج القطر .
ثانيا – قسم الصيانة والملاحة البحرية : ويتولى القيام باعمال الصيانة للبواخر ، وبرمجة تسفين البواخر والاشراف عليها، ومعالجة المشاكل الفنية على البواخر ، وتأمين جميع مستلزمات واحتياجات المنشأة من الاداوت الاحتياطية والمواد وغيرها ، والاشراف على المخازن التابعة للمنشاة ومتابعة تأمين الخرائط الملاحية وتصحيحها .

المحتوى3
الفصل الثاني
المنشأة العامة للنقل النهري العراقية

مادة 8
تختص المنشاة بجميع اعمال النقل النهري للاشخاص والبضائع وادارة وتشغيل المراسي والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك ن ويكون مركز عملها في محافظة بغداد ، وتضم التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب :
أولا – قسم التشغيل : ويتولى اعداد خطة المنشاة التخمينية والاستثمارية وتنفيذها بعد اقرارها ، وادارة وتشغيل اسطول المنشاة من الوحدات النهرية العائمة كالجنائب وغيرها بشكل اقتصادي ، وتأمين الخدمات اللازمة له وتقديم المقترحات المتعلقة بتسعير خدمات النقل التي تؤديها المنشأة والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة باختصاصه ، والاشراف الى اعمال اقسام النقل التابعة للمنشأة .
ثانيا – قسم الصيانة : ويتولى اعداد الخطة العامة للصيانة الدورية لجميع وحدات ومعدات النقل النهري ، وتنفيذها بعد اقرارها بصياغتها النهائية ، والقيام بأعمال التصليح العام والانقاذ للوحدات العائمة وتنظيم عمل وحدات الصيانة ، وتأمين جميع مستلزمات واحتياجات المنشأة من الادوات الاحتياطية والمواد وغيرها والاشراف على المخازن التابعة للمنشأة . ثالثا – قسم المراسي والملاحة النهرية : ويتولى ادارة وتنظيم العمل في المراسي التابعة للمنشأة والمخازن الخاصة بها ، والاشتراك في تخطيط المراسي والارصفة ، ومتابعة تنفيذ انشائها ، ووضع تعريفات الرسو والتخزين ، وتجميع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمسوحات النهرية الحقلية ، ودراسة التغيرات على شكل النهر والمسار الملاحي ومراقبة اعمال كرى النهر وتهذيبه ، ووضع قواعد وانظمة الملاحة النهرية .
رابعا – قسم النقل النهري في البصرة : يتولى تنظيم عمليات شحن البضائع العائدة للقطاع الاشتراكي والخاص والمختلط بواسطة الوحدات النهرية ، والقيام بجميع النشاطات التشغيلية والادارية والمحاسبية المتعلقة باختصاصه ضمن حدود منطقته الجغرافية .

الفصل الثالث
المنشأة العامة للوكالات البحرية العراقية

مادة 9
تختص المنشأة بأعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تدخل الموانئ العراقية حصرا ، استنادا لاحكام قانون الوكالات البحرية رقم ( 36 ) لسنة 1969 ، ويكون مركز عملها في محافظة البصرة ، وتضم التقسيمات الاتية ، بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب :
أولا – قسم الوكالات : ويتولى القيام بأعمال الوكالات البحرية للبواخر القادمة الى الموانئ العراقية بما فيها ناقلات النفط، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لها .
ثانيا – قسم الحماية والتعويض : ويتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بتعويض الاضرار والنقائص الحاصلة في البضائع المستوردة ، واستحصال الموافقات اللازمة لدفع مبالغ التعويض من اصحاب البواخر على اختلاف جنسياتها او نوادي الحماية والتعويض ، بالتنسيق مع القسم القانوني او قسم الوكالات المختص في المنشأة .

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة 10
تكون لكل من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات الاتية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب :
أولا – القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها ، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها ، واجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ، واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
ثانيا – قسم التدقيق : ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة .
ثالثا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق بأعمال المنشأة ، وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
رابعا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) ، وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .
خامسا – شعبة التخطيط والمتابعة : وتتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ، ومناقشتها مع المعنيين في هذه الاقسام ن واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة ، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1401 ه المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1980
صدام حسين رئيس الجمهورية