قرار تطبيق تعليمات المخصصات في شركة النقط على العاملين في اجهزة حفر الآبار النفطية

      التعليقات على قرار تطبيق تعليمات المخصصات في شركة النقط على العاملين في اجهزة حفر الآبار النفطية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تطبيق تعليمات المخصصات في شركة النقط على العاملين في اجهزة حفر الآبار النفطية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – يستثن العاملون على اجهزة حفر الآبار النفطية والغازية واستصلاحها وفحصها وتسميتها المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (406) في 2 – 4 – 1977، من احكام القرار المذكور .
2 – تطبق تعليمات المخصصات النافذة في شركة النفط الوطنية العراقية على المذكورين في الفقرة (1) من هذا القرار .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير التفط تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة