عنوان التشريع: قرار تطبيق تعليمات المخصصات في شركة النقط على العاملين في اجهزة حفر الآبار النفطية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – يستثن العاملون على اجهزة حفر الآبار النفطية والغازية واستصلاحها وفحصها وتسميتها المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (406) في 2 – 4 – 1977، من احكام القرار المذكور .
2 – تطبق تعليمات المخصصات النافذة في شركة النفط الوطنية العراقية على المذكورين في الفقرة (1) من هذا القرار .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير التفط تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة