السماح لطلبة المدارس الاسلامية الذين انهوا الخدمة الالزامية بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة

      التعليقات على السماح لطلبة المدارس الاسلامية الذين انهوا الخدمة الالزامية بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة مغلقة

عنوان التشريع: السماح لطلبة المدارس الاسلامية الذين انهوا الخدمة الالزامية بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1922
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 12 – 1980 ما يلي :
1- يسمح لطلبة المدارس الاسلامية ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية وانهوا الخدمة العسكرية الالزامية ، بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1312 ) في 3 – 10 – 1978 .
2 – يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة