عنوان التشريع: السماح لطلبة المدارس الاسلامية الذين انهوا الخدمة الالزامية بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1922
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 12 – 1980 ما يلي :
1- يسمح لطلبة المدارس الاسلامية ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية وانهوا الخدمة العسكرية الالزامية ، بمواصلة الدراسة النهارية في المدارس المذكورة استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1312 ) في 3 – 10 – 1978 .
2 – يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة