عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة العشرين المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى عبارة ( لحلف يمين الإخلاص لعرش العراق ) الواردة في المادة السابعة من تعليمات الجنسية العراقية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3784 الصادر في 9 / 4 / 1956 وتحل محلها عبارة ( لحلف يمين الإخلاص للجمهورية ) 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 395 في 17 / 8 / 960