عنوان التشريع: اعفاء البضائع اللبنانية الداخلة الى معرض بغداد الدولي من الرسوم الجمركية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية البضائع اللبنانية الداخلة الى معرض بغداد الدولي باسم (معرض المنتوجات اللبنانية) .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة