عنوان التشريع: تعيين معاون المحافظ رئيساً للجنة رعاية الاسرة في مركز المحافظة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1916
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 12 – 1980 ما يلي :
1- يكون معاون المحافظ ، رئيسا للجنة رعايا الاسرة في وركز المحافظة المشكلة بموجب الفقرة ( ثانيا / أ ) من المادة ( 17 ) من قانون الرعايا الاجتماعية رقم ( 126 ) لسنة 1980 ، عدا محافظة بغداد .
2 – لا تنفذ قرارات لجنة رعاية الاسرة الا بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية . 3 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة