تعديل القرار رقم 226 و المؤرخ في 16/02/1978

      التعليقات على تعديل القرار رقم 226 و المؤرخ في 16/02/1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 226 و المؤرخ في 16/02/1978
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 1 – 1980 ما يلي : –
اولاً – تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (226) المؤرخ في 16 – 2 – 1978، ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يتولى رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة، تنفيذ احكام هذا القرار، ويمارس لهذا الغرض السلطات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1318) المؤرخ في 6 – 12 – 1975 .
ثانياً – تحل عبارة (رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة)، محل عبارة (الهيئة)، اينما وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (226) المؤرخ في 16 – 2 – 1978، وتعدل الالفاظ الاخرى، بمقتضى ذلك .
ثالثاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
رابعاً – يتولى الوزراء المختصون ورئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة، تنفيذ احكام هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة