عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للآثار والتراث الدار المخصصة لمدير مشروع بانوراما القادسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1887
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18– 12 – 1980 ما يلي :
1 – تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث ، الدار المخصصة ( لمدير مشروع بانوراما القادسية ) ، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 815 ) في 26 – 5 – 1980 .
2 – يتولى نائب رئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة