عنوان التشريع: قانون تصفية حق العقر رقم (17) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00
تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .
مادة 2
اولاً – يحق لأصحاب الحقوق العقرية في كافة العقارات، الاتفاق رضائياً مع اصحاب الاراضي المعقورة، او اصحاب حقوق التصرف فيها، على تملك حقوقهم العقرية وتحرير الارض منها، خلال مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانياً – عند عدم الاتفاق على تصفية الحقوق العقرية رضاءاً، فعلى اصحاب تلك الحقوق الطلب من محكمة بداءة موقع العقار، خلال المدة المحددة في البند (اولاً) من هذه المادة، تمليك حقوقهم العقرية لصاحب العقار، او صاحب حق التصرف فيه، وتعتبر الدعوى المقامة من قبل احد ورثة صاحب الحصة العقرية مقامة من قبل سائر ورثته .
ثالثاً – تلغى الحقوق العقرية (وبدون بدل)، اذا لم يتخذ اصحابها الاجراءات اللازمة لتمليكها، الى صاحب العقار او صاحب حق التصرف فيه، خلال المدة القانونية .
مادة 3
اولاً – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلاناً في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغاً لورثة المتوفى منهم .
ثانياً – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وبأسماء المدعين، لتأشير ذلك لديها .
ثالثاً – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونماً كاملاً لهذا الغرض .
رابعاً – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعاً للتمييز
مادة 4
اولاً – على من تملك لهم الحقوق العقرية، دفع بدل التمليك الى المحكمة خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ اكتساب قرارها الدرجة القطعية .
ثانياً – في حالة عدم تسديد البدل خلال المدة المحددة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، تطلب المحكمة من المصرف الزراعي التعاوني، تسديد البدل اليها لتوزيعه على المستحقين لقاء وضع تمام العقار موضوع الدعوى، تأمينا لدى المصرف وتقسيط البدل، ويعتبر جميع الشركاء في العقار المؤمن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الاقساط المستحقة وفوائدها القانونية .
مادة 5
اولاً – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها .
ثانياً – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقاً للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها .
ثالثاً – تستثنى من حكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفاً خيرياً، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقاً للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفاً خيرياً منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفاً مشتركاً خلال المدة المذكورة .
مادة 6
اولاً – تلغى الحقوق العقرية في العقارات التي تؤول الى الدولة والقطاع الاشتراكي، لقاء تعويض نقدي عن طريق الاستملاك، او الاستيلاء، او اطفاء الحقوق التصرفية، او بأي طريق قانوني آخر ويستحق اصحابها من مبلغ التعويض عن تمام ارض العقار بنسبة الحصة العقرية المعينة في سند العقار، فان لم يتضمن السند نسبة معينة، فتحسب بنسبة (1/25) من مبلغ التعويض المذكور .
ثانياً – تلغى الحقوق العقرية في العقارات المصادرة، وتتحمل الجهة التي تؤول اليها تلك العقارات، دفع التعويض عن الحقوق المذكورة بالنسبة المعينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من قيمة الارض مقدرة، وفقاً لقواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي .
ثالثاً – في حالة الاستبدال العيني للارض المعقورة، ينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها، ويصفى وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 7
تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقاً لما يلي : –
اولاً – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءاً خلال المدة القانونية .
ثانياً – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثالثاً – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .
مادة 8
اولاً – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائياً بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة .
ثانياً – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (الثانية) منه .
ثالثاً – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .
مادة 9
تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .
مادة 10
اولاً – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه .
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
ثالثاً – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 11
يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقاً من الاهداف العامة لقانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977، ولما كان حق العقر قد ترتب على الاراضي الزراعية في العهد العثماني في ظروف استثنائية، وحيث ان اصحاب هذا الحق لم تعد تربطهم بالارض المعقورة اية علاقة زراعية، سوى استيفاء حصة معينة من حاصلاتها الزراعية، دون تحمل اية اعباء او تكاليف عن عملية الانتاج الزراعي، فقد شرعت عدة قوانين استهدفت اطفاء هذا الحق تدريجياً كان آخرها قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 المعدل، الا انه بالرغم من مرور مدة طويلة على تشريع القوانين المتعاقبة المذكورة، فان هذا الحق الضعيف لا زال قائماً في مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والبساتين، حتى بعد فقدان بعضها صفته الزراعية، واقامة منشآت غير زراعية عليها، الامر الذي استوجب وضع صيغة جديدة لانهائه وتحرير الارض وزارعها منه، وذلك بتحديد مدة (سنتين) لتصفيته رضاءاً او قضاءاً والنص على الغائه وانقضائه بدون تعويض، في حالة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيته خلال المدة المذكورة، مع تبسيط اجراءات دعوى التصفية، بما يؤمن تحقيق هذا الهدف بأقصر وقت، ومن اجل ذلك .
فقد شرع هذا القانون .