عنوان التشريع: منح مدرسي اللغة العربية المنتسبين للعمل في المكاتب الخاصة في الوزارات علاوة اضافية واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1878
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 12 – 1980 ما يلي : 1
– يمنح مدرسو اللغة العربية المنسبون من قبل وزارة التربية ، الى المكاتب الخاصة في الوزارات للاشراف على اعداد الكتب الرسمية قبل طبعها ، لضمان سلامة اللغة العربية ، علاوة اضافية واحدة على الراتب الذي يتقاضونه خلال مدة تنسيبهم .
2 – تصرف للمشمولين بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، المبالغ المستحقة لهم عن مدة تنسيبهم السابقة لتاريخ نفاذه .
3 – لا تعتبر العلاوة الممنوحة ، وفقا للفقرة ( 1 ) اعلاه ، قدما لغرض الترفيع الى الدرجة الاعلى .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة