منح مدرسي اللغة العربية المنتسبين للعمل في المكاتب الخاصة في الوزارات علاوة اضافية واحدة

      التعليقات على منح مدرسي اللغة العربية المنتسبين للعمل في المكاتب الخاصة في الوزارات علاوة اضافية واحدة مغلقة

عنوان التشريع: منح مدرسي اللغة العربية المنتسبين للعمل في المكاتب الخاصة في الوزارات علاوة اضافية واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1878
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 12 – 1980 ما يلي : 1
– يمنح مدرسو اللغة العربية المنسبون من قبل وزارة التربية ، الى المكاتب الخاصة في الوزارات للاشراف على اعداد الكتب الرسمية قبل طبعها ، لضمان سلامة اللغة العربية ، علاوة اضافية واحدة على الراتب الذي يتقاضونه خلال مدة تنسيبهم .
2 – تصرف للمشمولين بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، المبالغ المستحقة لهم عن مدة تنسيبهم السابقة لتاريخ نفاذه .
3 – لا تعتبر العلاوة الممنوحة ، وفقا للفقرة ( 1 ) اعلاه ، قدما لغرض الترفيع الى الدرجة الاعلى .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة