عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق في مجال السياحة و الصناعات التقليدية بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الاسلامية الموريتانية رقم (16) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00
يصدق اتفاق التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع في بغداد بتاريخ 21 – 1 – 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة من الجانبين العراقي والموريتاني في تعميق الروابط الاخوية بينهما، وتوثيقاً للعلاقات بين الهيئات السياحية وهيئات الصناعات التقليدية في القطرين الشقيقين .
فقد تم التوقيع على اتفاق في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية في بغداد بتاريخ 21 – 1 – 1979 .
ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين
الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، رغبة منهما في تعميق الروابط الاخوية بينهما، وتوثيقاً للعلاقات بين الهيئات السياحية وهيئات الصناعات التقليدية في القطرين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، انطلاقاً من ايمانهما بوحدة الامة العربية، توافقان على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية مصالحهما المشتركة في مجال السياحة والصناعات التقليدية وتنشيطها وتوسيع مجال التعاون والتبادل فيها .
المادة الثانية – تحقيقاً للتقارب وللتعاون المشترك بين القطرين المتعاقدين في هذا المجال، فقد تم الاتفاق على الاخذ، بما يلي : –
1 – تشجيع وتسهيل تبادل المجموعات السياحية لابناء القطرين .
2 – تبادل المعلومات في حقول السياحة والصناعات التقليدية وتنظيم الزيارات المتقابلة للمختصين والدارسين من اجل تبادل الخبرات والاطلاع على مراحل التنمية في السياحة وفي الصناعات التقليدية والاستفادة من اساليب المعالجة وطرق التدريس في هذا المجال في كل من البلدين .
المادة الثالثة – يتعهد الجانب العراقي لسنة 1979 – 1980 بقبول عشرة من مرشحي الجانب الموريتاني للتدريب المتوسط، وخمسة آخرين للتدريب العالي (المجموع الكلي خمسة عشر)، يوزعون على المعاهد والمراكز السياحية والفندقية في القطر العراقي، وفق التفاصيل المنصوص عليها بالملحق المرفق .
المادة الرابعة – يوافق الطرفان على تبادل التمثيل في المناسبات السياحية التي يشارك فيها احد القطرين فقط دون الثاني، على ان يعلم كل منهما الآخر بذلك مسبقاً .
المادة الخامسة – تؤلف لجنة مشتركة من الجانبين تعقد اجتماعات دورية سنوية في كل من العراق وموريتانيا لمناقشة انماط وتفاصيل الخبرات الفنية المتبادلة وللاستفادة من الخطوات المتخذة في كل من القطرين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية المختلفة، لا سيما في موضوع تأطير المؤسسات السياحية، وكذلك لتقييم اسس التعاون المشترك بينهما .
المادة السادسة – بناء على طلب الجانب الموريتاني، يتعهد الجانب العراقي بارسال وفد الى الجمهورية الاسلامية الموريتانية من ذوي الاختصاص يمثل السياحة والصناعات التقليدية، (كصناعة الجلود ودبغها واعمال الخشب والسجاد والمعادن) لاجراء المسح الميداني في هذه المجالات، واعداد تقرير يقدم لاجتماع اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا الاتفاق، للنظر في المجالات التي يساهم بتمويلها الجانب العراقي .
المادة السابعة – يستقبل الجانب العراقي وفداً فنياً من الجمهورية الاسلامية الموريتانية للاطلاع على الصناعات المشابهة في الجمهورية العراقية .
المادة الثامنة – تقدم المؤسسة العامة للسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المعلومات والدراسات المتوفرة والتسهيلات اللازمة للوفد الفني العراقي المذكور في المادة (السادسة) .
المادة التاسعة – يجرى التصديق على هذا الاتفاق من قبل الجانبين، وفق الاصول الدستورية المرعية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الخاصة بالتصديق عليه من كليهما .
المادة العاشرة – يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذه، ويتجدد تلقائياً لنفس المدة مرة بعد اخرى .
المادة الحادية عشرة – يجوز تعديل احكام هذا الاتفاق، بإشعار تحريري يتقدم به احد الجانبين، ويوافق عليه الجانب الآخر، ويسري على التعديل بالنسبة للتصديق والتنفيذ ما يسري على الاتفاق ذاته .
المادة الثانية عشرة – لكل من الجانبين انهاء هذا الاتفاق، بإشعار خطي يتقدم به الى الجانب الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل ستة اشهر في الاقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذه .
كتب ببغداد بتاريخ 21/كانون الثاني (يناير) بنسختين اصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الجانبين بواحدة منها، ويكون لها قوة قانونية واحدة .
موقع موقع
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الاسلامية الجمهورية العراقية
الموريتانية طه ياسين رمضان
العقيد فيله ولد المعيوف عضو مجلس قيادة الثورة
وزير النقل والبريد
والمواصلات والسياحة
والصناعة التقليدية
الملحق
التدريب الوسط :
– يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة .
– مدة الدراسة فيها (ثلاث سنوات) .
– لا يزيد العمر عند القبول عن (21) واحد وعشرين عاماً .
– يمنح المتخرج شهادة مهنية تعادل الدراسة الاعدادية .
الامتيازات :
– الاقامة في الاقسام الداخلية الملحقة بالمعهد .
– ثلاث وجبات طعام يومياً .
– مخصصات جيب ( – /15) خمسة عشر ديناراً شهرياً .
التدريب العالي :
– يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة الاعدادية (البكلوريا) المؤهلون للدخول الى الجامعة .
– مدة الدراسة فيها (سنتان تقويميتان) .
– العمر (25 – 30) سنة .
– يمنح المتخرج شهادة (الدبلوم) .
الامتيازات :
– الاقامة في الاقسام الداخلية .
– مخصصات جيب قدرها ( – /25) ديناراً شهرياً .