منح القرض العقاري للمواطنين المشمولين بالقرار 1271 في 7/ 8/ 80

      التعليقات على منح القرض العقاري للمواطنين المشمولين بالقرار 1271 في 7/ 8/ 80 مغلقة

عنوان التشريع: منح القرض العقاري للمواطنين المشمولين بالقرار 1271 في 7/ 8/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1877
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 12 – 1980 ما يلي :
1 – يمنح القرض العقاري للمواطنين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1271 ) في 7 – 8 – 1980 ، حسب استحقاقهم القانوني ، على ان لا يقل عن ( 6000 ) ( ستة الاف دينار ) .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة