قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (15) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (15) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (15) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00

تصد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30/تشرين الثاني/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
انطلاقاً من روابط التضامن والتعاون القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية مدغشقر الديمقراطية، وتطويراً لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاقية
للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر
الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية (المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)، تحدوهما الرغبة في تطوير وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، وتوثيقاً للمصلحة المشتركة لكلا البلدين، ورغبتهما في تبادل اقصى سبل التعاون الممكنة في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وتوكيداً للمباحثات التي جرت في بغداد خلال زياة السيد رئيس جمهورية مدغشقر الديمقراطية للعراق للفترة من 28 – 30/تشرين الثاني/1979 .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية القائمة بين بلديهما، ومنح كل منهما الآخر كافة المزايا والتسهيلات الممكنة في هذه الحقول، وفقاً للقوانين والاتظمة المرعية في كلا البلدين، وعلى الاخص في المجالات التالية : –
1 – تبادل الخبراء في حقول الزراعة والصناعة والمعادن والنفط، واية حول اخرى يتفق عليها الطرفان .
2 – تبادل البعثات الفنية والتدريبية وتوفير امكانيات الدراسة والتدريب لرعايا كلا البلدين في الحقول الواردة في الفقرة (1) اعلاه .
3 – تبادل المعلومات والبحوث العلمية والتقنية والاقتصادية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين .
4 – تبادل زيارة الباحثين والمختصين .
المادة الثانية – تنظم بنود وشروط خدمة الخبراء والمدربين، وكذلك الشروط الخاصة بالمتدربين المشار اليهم في المادة الاولى من هذه الاتفاقية، بموجب الوثيقة الملحقة بهذه الاتفاقية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها .
المادة الثالثة – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، بتقديم كافة التسهيلات الضرورية، الى مواطين الطرف الآخر الموفدين الى بلده لاداء واجباتهم، تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية، بما يؤمن قيام الاشخاص المذكورين بواجباتهم على الوجه الاكمل، كما يتعين عليهم الالتزام بالقوانين والانظمة السارية في البلد الذي فيه اعمالهم وواجباتهم .
المادة الرابعة – 1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين احدهما الآخر معاملة اكثر الدول حظوة، وذلك فيما يتعلق بكافة الاجراءات والرسوم الكمركية والضرائب الاخرى، التي تقرر على تجارة الاستيراد والتصدير .
2 – ان معاملة اكثر الدول حظوة المشار اليها اعلاه، لا تسري على ما يلي : –
أ – الامتيازات والمنافع الممنوحة، او التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة، لتسهيل تجارة الحدود .
ب – الامتيازات الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة، يشترك او سيشترك فيها أي من الطرفين المتعاقدين؟
جـ – الامتيازات والمنافع الممنوحة، او التي يمنحها في المستقبل أي من الطرفين المتعاقدين، طبقاً لالتزامات المعاهدات المتعلقة بالتجارة الدولية .
د – الامتيازات والمنافع الممنوحة، او التي ستمنحها الجمورية العراقية الى الاقطار العربية .
المادة الخامسة – يتم تبادل السلع بين الطرفين المتعاقدين، بموجب السلع المحددة في القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية، قائمة (أ) تمثل السلع العراقية المحتمل تصديرها من العراق، وقائمة (ب) تمثل السلع المدغشقرية المحتمل تصديرها من مدغشقر، ان هذه القوائم سوف لا تمنع من اجراء المبادلات التجارية بسلع اخرى غير مذكورة بالجداول .
المادة السادسة – يتم تبادل السلع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية، بموجب عقود مبرمة بين الشركات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين .
المادة السابعة – يتعهد الطرفان المتعاقدان تأمين تنفيذ العقود التجارية المبرمة بين الشركات والمؤسسات التجارية المتعلقة بهذه الاتفاقية .
المادة الثامنة – طبقاً لقواعد وانظمة التحويل الخارجي النافذة في كلا البلدين، تتم تأدية كافة المدفوعات الجارية بين البلدين بأية عملة حرة قابلة للتحويل، يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
المادة التاسعة – يعفي الطرفان المتعاقدان عند الاستيراد والتصدير، المواد التالية من الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى، طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين : –
أ – النماذج ومواد الدعاية التي ليس لها قيمة تجارية .
ب – السلع والمواد لغرض المعارض، شريطة اعادة تصديرها .
جـ – العدد والمكائن المستخدمة لأغراض تجميع وتركيب المعدات، او لأغراض التصليح، شريطة اعادة تصديرها بعد الفراغ منها .
المادة العاشرة – يحث ويسهل الطرفان المتعاقدان لاقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ومشاركة الشركات والمؤسسات التجارية في تلك المعارض وتأسيس المراكز التجارية، طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة الحادية عشرة – لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين بالاتصال عن طريق وزارتي الخارجية فيهما، بما يؤمن الاسراع في تسهيل جميع الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة – لا يجوز اعطاء الوثائق والمعلومات المصنفة (سرية)، والمتأتية من التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، او ابلاغ هذه الوثائق والمعلومات الى اطراف ثالثة بدون الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في البلد الذي قدم تلك الوثائق، او تلك المعلومات .
المادة الثالثة عشرة – اولاً – تؤلف لجنة وزارية مشتركة، تجتمع مرة واحدة في السنة في بغداد او انتانا ريفو بالتناوب، او كلما اقتضت الحاجة الى اجتماعها، باتفاق رئيسي البلدين، وتكون مهمتها : –
1 – متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى المعقودة، او التي ستعقد بين البلدين ومعالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها .
2 – تقديم المقترحات الى حكومتي البلدين التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين البلدين .
3 – النظر في اية امور اخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى المعقودة، او التي ستعقد بين البلدين .
ثانياً – تنبثق عن اللجنة الوزارية المشتركة، لجان فرعية لمتابعة بعض الامور الخاصة بالاتفاقات او الجوانب الاخرى للتعاون .
ثالثاً – تصبح جميع المقترحات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة الوزارية المشتركة، نافذة بعد الموافقة عليها من قبل حكومتي البلدين .
رابعاً – يقوم الطرفان المتعاقدان بتسمية رئيسي الجانبين في اللجنة الوزارية المشتركة، المشكلة بموجب هذه المادة قبل أي من اجتماعات اللجنة، ووفقاً لاتفاق الطرفين المتعاقدين .
خامساً – تبقى اللجنة الوزارية المشتركة، المشكلة بموجب هذه المادة قائمة، بغض النظر عن انتهاء مفعول هذه الاتفاقية ما دام لها مهام تؤدي، وفقاً لأحكام اتفاقيات اخرى معقودة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الرابعة عشرة – يقتضي اتفاق الطرفين المتعاقدين تحريرياً على اية تعديلات، يتطلب اجرائها على هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة عشرة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، تبعاً لتبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها، وفقاً للاجراءات الدستورية المتعبة فيهما .
المادة السادسة عشرة – تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدد متعاقبة امد كل منها خمس سنوات، ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين بإشعار خطي بالرغبة في انهائها او تعديلها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء نفاذها، كما تبقى احكامها سارية المفعول فيما يخص العقود المبرمة ضمن اطارها حتى اكمال تنفيذ تلك العقود والالتزامات الناجمة عنها .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 30/تشرين الثاني/1979 بنسختين اصليتين بكل من اللغة العربية والانكليزية، ويكون لكلا النصين حجية قانونية واحدة .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مدغشقر الجمهورية العراقية
الديمقراطية حكمت ابراهيم
كريستيان ريمي ريجارد عضو مجلس قيادة الثورة
وزير الخارجية

ملحق 2
لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني المعودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية في 30/تشرين الثاني/1979 : –
أ – الشروط التي تنظم تزويد الخبراء والفنيين والمدربين : –
1 – يتقاضى الخبراء والفنيون والمدربون المرسلون الى بلد أي من الطرفين المتعاقدين، بموجب هذه الاتفاقية رواتبهم حسب مؤهلاتهم وخبرتهم .
2 – يتم تحديد شروط العمل والرواتب والمخصصات ونفقات العلاج الطبي ونفقات السفر والاقامة والامتيازات، (بما فيها شروط الاعفاء من الضريبة) للخبراء والفنيين والمدربين، وذلك بعقود خاصة تبرم بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين .
3 – يسمح كل طرف متعاقد للخبراء والفنيين والمدربين، بادخال سيارة واحدة لكل منهم معفاة من الرسم الكمركي، وكذكل اعفاء امتعتهم الشخصية والمواد الضرورية لاعمالهم، وبموجب القوانين والتعليمات المرعية .
4 – تبدأ مهمة الخبراء والفنيين والمدربين في يوم وصولهم الى البلد المرسل، وتنهي في يوم مغادرتهم لذلك البلد .
ب – الشروط التي تنظم ايفاد الطلاب والمتدربين : –
1 – يتم تحديد قبول الطلاب والمتدربين في معاهد البلد الآخر، بموجب متطلبات المعاهد المعنية، ويتم الاعداد والتدريب، بموجب برامج سنوية يتفق عليها مع الاخذ بنظر الاعتبار احتياجات وامكانيات كل البلدين .
2 – يتحمل البلد الموفد اليه المتدربين، الامور التالية : –
أ – نفقات التدريب والتعليم، والنفقات الاخرى ذات العلاقة .
ب – مخصصات شهرية بالعملة المحلية، وبموجب المقاييس التي تضعها المؤسسات المختصة .
جـ – المعالجة الطبية، بما فيها المعالجة في المستشفيات .
3 – يتم ايقاف دراسة الطلاب والمتدربين، في الحالات التالية : –
أ – الخرق الفاضح للتعليمات العامة والقوانين السارية .
ب – الاساءة المتكررة لانضباط العمل ومتطلبات برنامج التدريب .
جـ – العجز عن المشاركة في الدراسات والتدريب، بموجب تعليمات المعاهد المعنية .

جدول (أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير
1 – بطانيات صوفية (اكريلك)
2 – عسل التمر
3 – مراوح
4 – مواد تجميل، معجون حلاقة، معجون اسنان
5 – مصابيح ملونة
6 – طباخات غازية
7 – أشرطة تسجيل
8 – دراجات هوائية
9 – بطاريات جافة
10 – علك
11 – أحزمة جلدية
12 – تمور
13 – اسمدة
14 – كبريت
15 – صناعات شعبية

جدول (ب)
السلع المدغشقرية المعدة للتصدير
1 – قهوة
2 – سكر
3 – قرنفل
4 – فلفل
5 – فستق العبيد
6 – فانيلا
7 – توابل
8 – سيزال
9 – فايير
10 – تبغ خام
11 – خشب
12 – ذرة
13 – بقوليات
14 – لحوم، اسماك، روبيان
15 – رز
16 – فواكه استوائية
17 – جلود
18 – فستق الكارو
19 – مصنوعات يدورية
20 – كرافيت
21 – كاربون عازل
22 – نيكل خام
23 – بوكسايت
24 – مواد مذيبة
25 – فحم
26 – حديد خام
27 – برايتي
28 – دهن اساس
29 – شاي
30 – منتجات الكستانا
31 – قطن ومنتجات الغزول
32 – ماء معدني
33 – سمنت
34 – دهون غذائية ومنتجاتها
35 – قهوة مذابة
36 – مصابيح
37 – مقاييس ماء
38 – ادوات بيتية
39 – حنفيات للحمامات
40 – مواد سيراميكية للحمامات
41 – اثاث
42 – سكاكين وملاع
43 – فرفوري