قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18– 12 – 1980 اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تعدل مادة 12 من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل وتصبح كما يلي :
مادة 12 : ” يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة أعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ” .

مادة 2
تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة ( 75 ) من القانون وتصبح كما يلي :
3 – استثناء من احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية :
أ – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب .
ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين .
جـ – المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فأكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .

مادة 3
ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 75 ) من القانون بأن محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدأ . فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك