عنوان التشريع: تعليمات كرمكية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 3 ) من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قرنا وضع التعليمات التالية
مادة 1
تلغى الملاحظة الواردة في آخر التعليمات الكمركية رقم ( 2 ) لسنة 1955 المعدلة ويستعاض عنها بما يلي : –
” ملاحظة – تسري احكام هذه التعليمات على البضائع المستوردة الخاضعة الى الرسم القيمي فقط ، باستثناء ما يستورد من البضائع من البلدان الواقعة على حوض البحر الابيض المتوسط حيث يتطلب تقديم قوائم صاحب المصنع او المجهز في بلد المنشأ الاصلي لها سواء كانت البضائع المستوردة خاضعة للرسم القيمي او الرسم المقطوع ” 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
هاشم جواد
و. وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 387 في 6 / 8 / 960