تخصيص و تأجير اراضي الاصلاح الزراعي

عنوان التشريع: تخصيص و تأجير اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بشأن تخصيص وتاجير اراضي الاصلاح الزراعي
استناداً الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
اولاً – يحذف تعبير (المديرية العامة) والتعريف الوارد ازاءه من المادة (الاولى) من التعليمات رقم (88) لسنة 1974 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى، ويحل محله ما يلي : –
(الهيئة العامة – الهيئة العامة للاراضي الزراعية) .
ثانياً – تحل عبارة (الهيئة العامة)، محل عبارة (المديرية العامة)، اينما وردت في التعليمات .
ثالثاً – تحل عبارة (الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي)، محل عبارة (المنطقة الزراعية)، اينما وردت في التعليمات .

مادة 2
اولاً – تحذف عبارة (وتطلب من المديرية العامة استحصال موافقة الوزارة) الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التعليمات، وتحل محلها عبارة (وتطلب من الهيئة العامة الموافقة .
ثانياً – تحذف الفقرة (2) من المادة الرابعة من التعليمات، ويحل محلها ما يلي : –
2 – عند موافقة الهيئة العامة على الطلب، تتولى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي المختصة، بالتعاون مع اجهزة الوزارة ذات العلاقة، تقسيم الاراضي المذكورة، الى قطع لا تتجاوز مساحة الواحدة منها حدود التوزيع في المنطقة، وتعرضها على الراغبين في استئجارها، وفقاً للقانون، وهذه التعليمات .
ثالثاً – يضاف ما يلي الى آخر المادة (الرابعة) من التعليمات : –
4 – للوزارة تكليف المجالس الزراعية في المحافظات، بإعادة النظر في بدلات الايجار كل (ثلاث سنوات) من تاريخ التعاقد، وفقاً للاسس والضوابط التي تضمن المصلحة العامة والعدالة في تحديد البدل .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

أضف تعليقك