قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-14 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 12 – 1980 اصدار القانون الآتي :

الفصل الأول
الأهداف والتكوين

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للأطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم ( النقابة ) ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من أجل تحقيق أهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم ( النقيب ) .

مادة 2
تهدف النقابة ، الى تحقيق الاغراض الآتية :
أولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها .
ثانيا – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم .
ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم .
رابعا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية .
خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية ، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية .

مادة 3
تتكون النقابة من :
أولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها .
ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث :
1 – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات ( بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء ) .
ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات ( نينوى ودهوك والتأميم وأربيل والسليمانية ) .
جـ – لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات ( البصرة وميسان وذي قار والمثنى ) .
رابعا – لجان النقابة في المحافظات ، عدا محافظة بغداد .

مادة 4
يتألف مجلس النقابة من :
أولا – النقيب – رئيسا .
ثانيا – سبعة أعضاء أصليين ، وعضوين احتياط .
ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .

مادة 5
اولا – تتألف لجنة النقابة في كل محافظة ، من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط ، وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا .
ثانيا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة ، لجنة النقابة لتلك المحافظة .

مادة 6
أولا – تتألف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ( ثالثا ) من المادة ( الثالثة ) .
ثانيا – ينتخب أعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة .
ثالثا – ينسب أحد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .

الفصل الثاني
الاختصاصات وسير العمل

مادة 7
أولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم أول جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب بوساطة ممثل النقابة في المحافظة على ان ترسل الدعوة لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الأقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومحله ويرفق معها تقرير الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة في صحيفتين في الاقل ويكتمل نصاب الهيئة العامة بغض النظر عن عدد الحاضرين .
ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في آخر يوم جمعة من شهر شباط في مقر النقابة ويعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع بحضور ربع عدد اعضاء النقابة في الاقل .
ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين .
رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .

مادة 8
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .

مادة 9
اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من أجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .

المحتوى2
مادة 10
تختص الهيئة العامة للنقابة بما يأتي :
– أولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة .
– ثانيا – تصديق الميزانية
– ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
– رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها .
– خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .

مادة 11
أولا – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط أن يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان يضمن وصوله الى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات .
ثانيا – لا يجوز فض أوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .

مادة 12
أولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط واللجان النقابية في المحافظات بالأغلبية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .
ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثالثا – يشترط في عضو مجلس النقابة ولجان الانضباط ان يكون عراقيا مارس مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات .
رابعا – لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة منتخبة .

مادة 13
لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او اللجان النقابية في المحافظات من حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم تمر ثلاث سنوات على انقضاء تلك العقوبة .

مادة 14
– أولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا .
– ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الأصيل في احدى الحالتين الاتيتين :
– أ – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة .
– ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .

مادة 15
أولا – اذا شغر مركز أحد اعضاء اللجان المنتخبة لأي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط .
ثانيا – يسري حكم البند ( أولا ) في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .

الفصل الثالث
الاحكام الانضباطية

مادة 16
كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا القانون أو يقوم بأحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط :
أولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
ثالثا – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في عيادته زميل آخر مدة المنع .

مادة 17
– أولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
– ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة .
– ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق أحكام هذا القانون .

مادة 18
يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة ولجانها في المحافظات .

مادة 19
على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .

مادة 20
– اولا – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او النقيب لدى محكمة تمييز العراق .
– ثانيا – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير المختص والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا .

المحتوى3
مادة 21
لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

مادة 22
يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه بأعمال النقيب في أي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .

مادة 23
تحال الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط المختصة او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما .

مادة 24
تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

مادة 25
– أولا – يجوز رد أعضاء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية .
– ثانيا – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا .

مادة 26
اولا – تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتأمين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه .
ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .

مادة 27
تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلة النقابة بإذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

مادة 28
– أولا – على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
– ثانيا – على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه .

مادة 29
للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة او النظام العام او الاداب العامة .

مادة 30
للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .

الفصل الرابع
تنظيم مزاولة المهنة

مادة 31
يكون الانتماء الى النقابة الزاميا الى جميع الاطباء البيطريين في العراق ولا يجوز لهم ممارسة المهنة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الحكومية او الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون .

مادة 32
يشترط في العضو الشروط الاتية :
اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها .
ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية .

مادة 33
للنقابة قبول انتماء الاطباء البيطريين الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة بشرط معاملة بلادهم العراق بالمثل وكذلك الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر ممارسة المهنة لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .

مادة 34
يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب بيطري اكتسب عضوية نقابة الاطباء قبل صدور هذا القانون .

مادة 35
– اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة .
– ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
– ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .
– رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .

المحتوى4
مادة 36
يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .

مادة 37
اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة .

مادة 38
لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية :
أولا – رئاسة المجلس الوطني .
ثانيا – الوزارة .
ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .

مادة 39
كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه على أن تذكر الأسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشأن نهائيا .

مادة 40
اولا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاص فرع من فروع الطب البيطري الا بعد تسجيل ذلك بقرار من مجلس النقابة . ثانيا – يقدم العضو طلب تسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له الى النقابة وعلى مجلس النقابة اصدار قرار بتسجيله اذا كان قد منح لقب الاختصاص في موضوع من مواضيع الطب البيطري المعترف بها من قبل الجهة المختصة .

مادة 41
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة :
اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة .
ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون بأية وسيلة كانت .
ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة .
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لآخر .
سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .

مادة 42
لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .

مادة 43
للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .

مادة 44
يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف المأجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .

مادة 45
اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تأدية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأدية واجباته وللعضو اخبار النقابة او لجانها في المحافظة عن ذلك الاعتداء .
ثانيا – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة أو لجانها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة . وللنقابة حق انتداب من يمثلها أثناء التحقيق .

مادة 46
– اولا – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .
– ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في المحافظة .

مادة 47
على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام بها .

مادة 48
للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .

مادة 49
كل من مارس مهنة الطب البيطري او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها او احد فروعها من غير سابق تسجيل واجازة بموجب نصوص هذا القانون أو القوانين والانظمة الاخرى دون ان تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين .

الفصل الخامس
الاحكام المالية

مادة 50
تتألف مالية النقابة من :
أولا – رسوم الانتماء
ثانيا – رسوم اجازات الممارسة
ثالثا – المنح والهبات
رابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامة
خامسا – ارباح مطبوعات النقابة
سادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة
سابعا – اية واردات اخرى .

مادة 51
تخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة لنادي الاطباء ولفروعه في خارج مقره .

مادة 53
تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .

مادة 54
اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المحتوى5
مادة 55
تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .

مادة 56
توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق والمكلف الذي يعينه مجلس النقابة وللنقيب تخويل احد اعضاء لجنة النقابة في المحافظات بعض صلاحياته .

مادة 57
– اولا
– – أ – يكون رسم انتماء العراقيين والعرب الى عضوية النقابة خمسة دنانير اما لغيرهم فعشرين دينارا واما رسم اجازة الممارسة السنوية ورسم اجازة الممارسة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دنانير للعراقيين والعرب وعشرة دنانير لغيرهم .
– ب – يكون رسم الاشتراك في اتحاد الاطباء البيطريين العرب دينارا واحدا لكل عضو .
– ثانيا – يكون رسم تجديد اجازات العمل السنوية للعيادات البيطرية الخاصة دينارين .
– ثالثا – يكون رسم تسجيل الاختصاص للاطباء البيطريين دينارين .
– رابعا – توزع كافة مطبوعات النقابة على الاعضاء مجانا .

مادة 58
تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي :
اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة .
ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها .

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

مادة 59
تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء .
اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص ( وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ) .
ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء .
ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .

مادة 60
يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 61
الهيئة العامة اقتراح الانظمة المتعلقة بهذا القانون ولها ان تصدر تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 62
– اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 .
– ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 63
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لموافقة الهيئة العامة لنقابة الاطباء على طلب الاطباء البيطريين بتأسيس نقابة خاصة بهم ، بعد نقل مقر الاتحاد العام للاطباء البيطريين في القطر ووضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الطب البيطري وشروط العضوية في النقابة على احدث الاسس ورفع مستوى المهنة فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك