خاصة بالمنشأة العامة للتدريب النفطي

عنوان التشريع: خاصة بالمنشأة العامة للتدريب النفطي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1232) والمؤرخ في 20 – 9 – 1979 .
ونظراً لارتباط المنشأة العامة للتدريب النفطي بشكل مباشر بوزارة النفط، ولاستمرار تطبيقها لكافة القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في شركة النفط الوطنية العراقية، ولغرض تطبيق تلك القوانين والانظمة والتعليمات بشكل يعطي المرونة الكافية للمنشأة لممارسة مهامها .
قررنا ما يلي : –
اولاً – يخول المدير العام للمنشأة، الصلاحيات الحالية التي لرؤساء المؤسسات في شركة النفط الوطنية، بقدر تعلق الامر بالمنشأة المذكورة .
ثانياً – يخول وكيل الوزارة للمؤسسات، صلاحيات رئيس شركة النفط الوطنية، بقدر تعلق الامر بالمنشأة المذكورة .
ثالثاً – تمارس صلاحيات مجلس ادارة شركة النفط الوطنية من قبلنا، وبقدر تعلق الامر بالمنشأة المذكورة .
رابعاً – تطبق هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1232) في 20 – 9 – 1979 .

وزير النفط

أضف تعليقك