تطبيق احكام المادة 28 من ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على تطبيق احكام المادة 28 من ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام المادة 28 من ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة ( 5 ) من مادة 3 والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل ولتسهيل تطبيق أحكام مادة 8 والعشرين منه أصدرنا التعليمات التالية :
أولا – الزام كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي وشركات القطاع الخاص والافراد المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 المعدل بتنظيم سجلات او قوائم او بطاقات تتضمن :
أ – الاسم الكامل ( الاسم واسم الاب واسم الجد واللقب أو العشيرة ) لكل متعامل معها معنويا كان او حقيقيا وكيلا كان او مقاولا او متعهدا او مجهزا او بائعا او غير ذلك .
ب – عنوان الموما اليه الكامل وهو :
1 – بالنسبة لمدينة بغداد : اسم الحي ورقم المحلة ورقم الشارع او الزقاق ورقم محل العمل او المسكن وفق الترقيم الحديث لمدينة بغداد .
2 – اما بالنسبة لغيرها : فإسم المحافظة واسم المدينة او القرية واسم او رقم الشارع او الزقاق واسم او رقم المحل او الدار .
جـ – 1 – مجموع المبالغ التي دفعت لصاحب العلاقة او استملت منه خلال السنة المالية المختصة والغاية من الدفع او التسليم .
2 – مجموع الارباح التي قررت لصاحب العلاقة عن مشترياته ونوعية هذه المشتريات ومجموع أثمانها .
ثانيا – تنقل المعلومات المشار اليها اعلاه الى قوائم كل قائمة تخص مديرية ضريبة دخل بذاتها ، وفق الجداول الملحقة وهي :
– 1 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للاخرين عن التعهدات او المقاولات .
2 – الخاص بالمبالغ المستلمة من الاخرين .
3 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للاخرين عن الخدمات وغيرها .
4 – الخاص بالوكلاء والارباح المقررة لهم .
ثالثا – تحال كافة المعلومات المتعلقة بضريبة الدخل ومنها المذكورة فيما تقدم الى مديريات ضريبة الدخل التالية مباشرة وتعطى صورة منها الى مديرية ضريبة الدخل العامة للعلم :
1 – مديرية ضريبة دخل محافظة أربيل .
2 – مديرية ضريبة دخل محافظة الانبار
3 – مديرية ضريبة دخل محافظة الاعظمية
4 – مديرية ضريبة دخل محافظة بابل
5 – مديرية ضريبة دخل محافظة البصرة
6 – مديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة
7 – مديرية ضريبة دخل محافظة التأميم
8 – مديرية ضريبة دخل الثورة
9 – مديرية ضريبة دخل محافظة ديالى
10 – مديرية ضريبة دخل محافظة دهوك
11 – مديرية ضريبة دخل محافظة ذي قار
12 – مديرية ضريبة دخل الرصافة
13 – مديرية ضريبة دخل محافظة السليمانية
14 – مديرية ضريبة دخل محافظة صلاح الدين
15 – مديرية ضريبة دخل محافظة القادسية
16 – مديرية ضريبة دخل الكاظمية
17 – مديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية
18 – مديرية ضريبة دخل محافظة كربلاء
19 – مديرية ضريبة دخل الكرخ
20 – مديرية ضريبة دخل محافظة المثنى
21 – مديرية ضريبة دخل محافظة ميسان
22 – مديرية ضريبة دخل محافظة النجف
23 – مديرية ضريبة دخل محافظة نينوى
24 – مديرية ضريبة دخل محافظة واسط .
رابعا – محلات مدينة بغداد تتبع مديريات الدخل فيها كما يلي :
1 – المحلات رقم 101 و 102 و 103 و 105 مديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية .
2 – المحلات رقم 104 ومن رقم 106 لغاية رقم 199 لمديرية ضريبة دخل الرصافة .
3 – المحلات من رقم 201 لغاية رقم 299 لمديرية ضريبة دخل الكرخ .
4 – المحلات من رقم 301 لغاية رقم 399 لمديرية ضريبة دخل الاعظمية
5 – المحلات من رقم 401 لغاية رقم 499 لمديرية ضريبة دخل الكاظمية
6 – المحلات من رقم 501 لغاية رقم 599 لمديرية ضريبة دخل الثورة
7 – المحلات من رقم 601 لغاية رقم 699 لمديرية ضريبة دخل الكرخ
8 – المحلات من رقم 701 لغاية رقم 799 لمديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة
9 – المحلات من رقم 801 لغاية رقم 899 لمديرية ضريبة دخل الكرخ
10 – المحلات من رقم 901 لغاية رقم 999 لمديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية .
خامسا – تؤيد قوائم المعلومات من قبل المدير العام المختص او من يخوله ويكون مسؤولا عن دقتها .
سادسا – يعتبر المخول بالتوقيع والجهات الحسابية المختصة مسؤولين عن ضبط ودقة المعلومات وتأمين وصولها لمديريات ضريبة الدخل المختصة وللسلطة المالية طلب احالة المقصر الى القضاء استنادا لأحكام الفقرة ( 2 ) من مادة 9 والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل .
سابعا – تعدل التعليمات والمنشورات السابقة وفقا لما جاء أعلاه .
و . وزير المالية