عنوان التشريع: تفرع اعضاء الادعاء العام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 70 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المادتين 54 و 55 منه أصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يشترط في عضو الادعاء العام الذي يمنح سنة التفرغ الشروط الاتية :
أ – ان يكون من ذوي الكفاءة بتأييد من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي او بتأييد من رئيس الجهاز ان كان عضو الادعاء العام منتدبا الى احد اجهزة العدل .
ب – ان يكون قد نشر بحثا قانونيا قيما او قدم دراسة قانونية او كانت له مطالعات ذات قيمة علمية قيمة .
جـ – ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والخمسين من العمر .
د – ان يقدم الى مجلس العدل خطة البحث او الدراسة للموافقة عليها وللمجلس تعديلها او اعادتها الى عضو الادعاء العام لاكمال ما شابها من نقص .
مادة 2
لمجلس العدل ان يرفض طلب التفرغ ان كان غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 55 من قانون الادعاء العام او الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 3
يوقع عضو الادعاء العام المتفرغ قبل انفكاكه من وظيفته التعهد الذي يقرره وزير العدل وفق المادة ( 55 ) من قانون الادعاء العام .
مادة 4
على عضو الادعاء العام بعد انتهاء التفرغ ان يلقي محاضرة عن بحثه او دراسته في المكان الذي يعينه وزير العدل .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل