عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1 ) والمؤرخ في 2 / 1 / 1980 وبناءا على ما عرضته هيئة تنفيذ السكك الحديثة .
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي
الباب الأول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها :
1 – الهيئة : هيئة تنفيذ السكك الحديثة .
2 – الرئيس : رئيس هيئة تنفيذ السكك الحديثة .
3 – العضو : عضو هيئة تنفيذ السكك الحديثة .
4 – السكرتير العام : سكرتير عام هيئة تنفيذ السكك الحديثة .
5 – المشاريع : مشاريع السكك الحديثة التي تقوم هيئة تنفيذ السكك الحديثة بتنفيذها .
الباب الثاني
مقر الهيئة وتشكيلاتها
مادة 2
يكون مقر الهيئة في بغداد .
مادة 3
تتألف الهيئة من أولا : الرئيس والأعضاء .
ثانيا : السكرتارية العامة للهيئة التي ترتبط برئيس الهيئة وتتألف من :
1 – مكتب السكرتير العام .
2 – دائرة الشؤون الفنية .
3 – دائرة شؤون التشييد .
4 – دائرة شؤون التشغيل .
5 – قسم الأمور المالية والاحصاء .
6 – قسم الامور القانونية والادارية .
7 – قسم الامور التجارية والمخزنية .
مادة 4
السكرتارية العامة – يرأسها موظف فني متفرغ بدرجة مدير عام يتولى الاشراف على الدوائر والأقسام في الفقرة ثانيا من مادة 3 أعلاه . ويكون مسؤولا عن اعداد مناهج الاعمال للهيئة وجلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها الى الجهات المختصة ويساهم مع أعضاء الهيئة في رسم سياستها العامة ودراسة ما يعرض على الهيئة .
مادة 5
دائرة الشؤون الفنية – يرأسها رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين وتتولى دراسة جميع القضايا الفنية التي تخص المشاريع وتقوم بكافة أعمال التحريات والدراسات والتصاميم والتخمين واعداد وثائق المناقصات وذلك اما بواسطة كوادرها او عن طريق التعاقد مع خبراء او شركات استشارية متخصصة .
مادة 6
دائرة شؤون التشييد – يرأسها رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين وتتولى الاشراف على تشغيل المشاريع بعد انجازها واعداد القواعد اللازمة لذلك وتنسيق عمليات التشغيل بين مختلف خطوط شبكة السكك الحديثة والسكك الحالية والجهات الاخرى المعنية المحلية والدولية وتقوم باعداد برامج تدريب الكوادر اللازمة للتشغيل ولبقية الفعاليات كما تهيء متطلبات القوى العاملة والخطط الخاصة بذلك .
مادة 8
قسم الامور المالية والاحصاء – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم القيام بكافة الامور المالية والتدقيقية للهيئة ووضع النظم الحسابية بما ينسجم وتأمين قيام الهيئة بمسؤولياتها وفق أحدث الأساليب المحاسبية كما يقوم القسم بأعداد الاحصائيات اللازمة وتقديم المعلومات المطلوبة للجهات المختصة بهذا الصدد .
مادة 9
قسم الأمور القانونية والادارية – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم كافة الامور الادارية وشؤون منتسبي الهيئة عراقيين وأجانب وتنظيم ملاكاتهم وسجلاتهم وأضابيرهم وكذلك يقوم بمهام تنظيم العلاقات العامة للهيئة . كما يقوم بتقديم المشورة القانونية في القضايا التي تودع اليها وتمثل الهيئة لدى القضايا والمجالس ذات الاختصاص وتنظيم العقود .
مادة 10
قسم الأمور التجارية والمخزنية – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم تنظيم العقود بالتنسيق مع قسم الأمور القانونية والادارية ومتابعة تنفيذها مع الجهات الأخرى وكذلك كل ما يتعلق بالمشتريات المحلية والخارجية مع تنظيم كل ما له تماس بحفظ وصيانة أموال الهيئة وخزن المواد اللازمة والادوات الاحتياطية ومسك السجلات اللازمة لها .
المحتوى2
الباب الثالث
ادارة الهيئة واجتماعاتها
مادة 11
يكون الرئيس مسؤولا عن كافة الامور المتعلقة بمقررات الهيئة ورعاية امورها وهو المسؤول الاول عن ادارة ومراقبة اعمالها ويعاونه السكرتير العام للهيئة .
مادة 12
– 1 – تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله .
2 – يتم النصاب في جلسة الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون بضمنهم الرئيس او وكيله .
4 – ترسل قرارات الهيئة الى مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى المكتب فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ وذلك في القرارات التي ترتأى الهيئة استحصال مصادقة السيد النائب الاول لرئيس الوزراء عليها .
الباب الرابع
مادة 13
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 14
للهيئة التوصية بتعديل قواعد الخدمة المنصوص عليها في مادة 3 عشرة أعلاه بما ينسجم والصلاحيات الممنوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1 ) والمؤرخ في 2 / 1 / 1980 ومتطلبات سير العمل
مادة 15
للهيئة بناء على اقتراح السكرتير العام اعادة تنظيم تقسيمات دوائر السكرتارية العامة واختصاصها ولها استحداث ودمج أو الغاء هذه التقسيمات وفقا لمتطلبات سير العمل بعد مصادقة النائب الأول على ذلك .
مادة 16
للرئيس بناء على اقتراح السكرتير العام ان يحدد بتعليمات المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لشاغلي وظائف وتقسيمات دوائر السكرتارية العامة .
مادة 17
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس الوزراء