تعليمات الخدمة المدنية حول اجور المحاضر غير الموظف

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول اجور المحاضر غير الموظف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور المحاضر غير الموظف
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى (المادة الثالثة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تعدل الفقرة (3) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960، وتكون كما يلي : –
أ – يستحق المحاضر غير الموظف اجور المحاضرات، اعتباراً من تاريخ المباشرة بإلقائها .
ب – يستحق الموظف الذي يقوم بإلقاء المحاضرات اجور المحاضرات، اعتباراً من تاريخ المباشرة بإلقائها، بعد موافقة رئيس دائرته، على ان يصدر الامر اللازم لذلك خلال شهر واحد .
جـ – لا يعطى المحاضر موظفاً او غير موظف، اجور نقل للذهاب الى محل القاء المحاضرات، ومنه داخل حدود البلدية؟
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 12 – 1979 .

و . وزير المالية