قرار رقم 1866 اسس تحديد اجور المحاضرين من منتسبي الدولة والمتقاعدين

      التعليقات على قرار رقم 1866 اسس تحديد اجور المحاضرين من منتسبي الدولة والمتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1866 اسس تحديد اجور المحاضرين من منتسبي الدولة والمتقاعدين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1866
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 12 – 1980 ما يلي :
أولا – يتم اختيار أي من منتسبي الدولة والمتقاعدين ومن غير منتسبي الدولة لالقاء المحاضرات في المرافق التي يجري فيها التدريس النظري أو العملي ( التطبيقي ) ويطلق على من يتم اختياره لهذا الغرض ، المحاضر .
ثانيا – يجب أن يكون المحاضر مؤهلا أو من ذوي الخبرة والاختصاص تبعا لمتطلبات الدراسة ومستواها .
ثالثا – اذا كان المحاضر من منتسبي الدولة فيتعين طلب موافقة دائرته على اختياره مشفوعا بالمعلومات الآتية :
1 – الفترة الزمنية التي يتم خلالها القاء المحاضرات .
2- عدد المحاضرات أسبوعيا .
3 – وقت القاء المحاضرات .
رابعا – تقوم الجهة التي اختارت المحاضر بإصدار كتاب يتضمن تكليفه بإلقاء المحاضرات .
خامسا – يستحق المحاضر الاجور المقررة في هذا القرار عن كل محاضرة نظرية وعملية أو جلسة تدريبية يقوم بها ، وعلى الوجه الآتي :
1 – الدراسات الاكاديمية الاولية الجامعية :
أ – المحاضر من حملة الالقاب العلمية حسبما يلي :
اللقب العلمي أجرة المحاضرة
أستاذ 500 / 5 دينار
أستاذ مشارك 500 / 4 دينار
أستاذ مساعد 000 / 4 دينار
مدرس 500 / 3 دينار
مدرس مساعد 000 / 3 دينار
فما دون
ب – المحاضر من غير حملة الالقاب العلمية حسبما يلي :
المؤهل العلمي الراتب من 170 دينار الراتب أقل من 170 دينار
فما فوق
دكتوراه أو ما يعادلها 500 / 4 دينار 000 / 4 دينار
ماجستير أو دبلوم عال (أو ما يعادلهما) 000 / 4 دينار 500 / 3 دينار
بكالوريوس أو ما يعادلها 500 / 3 دينار 000 / 3 دينار
دبلوم أو اعدادية وما يعادلهما 000 / 3 دينار 500 / 2 دينار

جـ – يستحق المحاضر الاجر المبين في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه أيهما أفضل .
2 – الدراسات الأكاديمية العليا : تكون الأجور بنسبة 150 / من الأجور المستحقة بموجب الفقرة ( 1 ) .
3 – الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية :
أ – الدورات التي تقام لتطوير وتأهيل وتدريب خريجي الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها فما فوق ، وتكون أجور المحاضرة في هذه الدورات حسب الاجور المستحقة بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه .
ب – الدورات التي تكون بمستوى خريجي دون الدراسة الاعدادية ، تكون أجور المحاضرة كما يلي :
الراتب أجرة المحاضرة
170 دينار وما فوق 000 / 3 دينار
أقل من 170 دينار 500 / 2 دينار
4 – المدارس داخل القطر : تكون أجرة المحاضرة حسبما مبين فيما يلي :
المدرسة أجرة المحاضرة
الابتدائية 750 / ـ دينار
المتوسطة والمراكز المهنية 000 / 1 دينار
التي بمستواها
الاعدادية ودور المعلمين 250 / 1 دينار
والمعلمات والمدارس المهنية
والدينية التي بمستواها
5 – المدارس خارج القطر :
أ – تكون أجرة المحاضرة حسبما مبين فيما يأتي :
المدرسة أجرة المحاضرة في أجرة المحاضرة في أجرة المحاضرة في
دول المجموعة الأولى دول المجموعة الثانية دول المجموعة الثالثة
الابتدائية 250 / 2 000 / 2 750 / 1
المتوسطة 750 / 2 500 / 2 250 / 2
الاعدادية 250 / 3 000 / 3 750 / 2
ب – يعتمد قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ( 38 ) لينة 1980 لتحديد مجموعات الدول المشار اليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه .
سادسا – يستحق المحاضر من المهنيين وأصحاب الحرف والمهارات الخاصة أجرا عن كل محاضرة نظرية أو عملية أو جلسة تدريبية لا تقل مدتها عن ساعة واحدة مقداره ( 3 ) ثلاثة دنانير .
سابعا – يستحق المحاضر المتقاعد أجور المحاضرة المحددة في هذا القرار ويعتبر بحكم المستمر في الخدمة لتحديد الراتب لأغراض هذا القرار .
ثامنا – يستحق المحاضر الذي لم يسبق تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجرة المحاضرة المبينة في هذا القرار على أساس شهادته الجامعية الأولية فما فوق أو الراتب أو الأجر الذي بلغه أقرانه ، فيما لو كان مستمرا في الخدمة وفقا لقانون الخدمة المدنية أيهما أفضل .
تاسعا – 1 – تسري أحكام الفقرة ( 1 ) من البند خامسا من هذا القرار على المحضر في المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة التي يكون جميع طلابها من حملة الشهادات الاعدادية أو ما يعادلها .
2 – تسري أحكام الفقرة ( 2 ) من البن ( خامسا ) على المحاضر في المعاهد العليا المتخصصة التي يكون جميع طلابها من حملة الشهادات الجامعية الأولية أو ما يعادلها .
عاشرا – 1 – في حالة تكليف أحد أعضاء مكاتب مجلس قيادة الثورة ورؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات والمستشارين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين والاساتذة في الجامعات أو المتقاعدين منهم بإلقاء محاضرة خاصة أو أكثر بشكل غير مستمر في موضوع يدخل ضمن اختصاصهم فيمنح مكافأة اجمالية تتراوح بين ( ـ / 30 – ـ / 100 دينار ) .
2 – للوزير المختص أن يطب أحكام الفقرة ( 1 ) على حالات أخرى في ضوء الظروف الخاصة بها كالحالات التي يكون فيها المحاضر من الأدباء أو الشعراء أو المؤرخين أو الكتاب المشهود بمكانتهم العلمية .
أحد عشر – 1 – تستثنى أجور المحاضرات التي تصرف وفقا لأحكام هذا القرار من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل .
2 – لا يجوز أن تزيد أجور المحاضرات المستحقة للمحاضرين سنويا بموجب أحكام هذا القرار عن النسب التالية : أ – 100 % من الراتب أو الأجر الشهري لمن كان راتبه أو أجره الشهري دون ـ / 135 دينارا . ب – 60 % من الراتب أو الأجر الشهري كان راتبه او اجره الشهري ـ / 135 دينار والى حد ـ / 170 دينار . جـ – 45 % من الراتب أو الأجر الشهري لمن كان راتبه أو أجره الشهري ـ / 170 دينار فما فوق .
3 – يعامل المتقاعد المحاضر معاملة الموظف لأغراض تطبيق أحكام الفقرة ( 2 ) أعلاه .
اثنا عشر – لا يجوز أن يتقاضى المحاضر من غير منتسبي الدولة المشار اليه في البند ( ثامنا ) أعلاه أجور محاضرات تزيد على الراتب أو الأجر الشهري الذي يستحقه لو كان من منتسبي الدولة مضافا اليه النسبة المحددة له في الفقرة ( 2 ) من البند ( الحادي عشر ) .
ثالث عشر – لا يعمل بأي ن يتعارض وأحكام هذا القرار . رابع عشر – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة