تعديل التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1969 حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1969 حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1969 حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام (المادة الثانية عشرة) من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى (المادة العاشرة – مكررة)، المضافة بموجب التعليمات عدد (1) لسنة 1977، وتعتبر الفقرة (د) لها : –
د – يجوز استبدال القطع المملوكة للدولة والتي آلت اليها، وفق الفقرات المتقدمة لأغراض النفع العام، استثناء من مبدأ البيع عن طريق المزايدة العلنية بالقطع التي بيعت بالبدل المناسب، وفق احكام (المادة السادسة) من القانون المشار اليه، ويقيد التصرف بها، وفق المادة المذكورة نفسها .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية