قرار رقم 1850 كيفية تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة

      التعليقات على قرار رقم 1850 كيفية تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1850 كيفية تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1850
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13– 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – يتم تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة عن طريق السحب على المكشوف في حسابات تفتح باسم اللجان لدى فروع مصرف الرافدين .
2 – يستوفي مصرف الرافدين فائدة على الرصيد المكشوف للحساب بنسبة ( 1 % ) واحد من المائة .
3 – لا يشمل أحكام هذا القرار المشروعات والاعمال التي تنفذ أمانة أو بطريقة التنفيذ المباشر من قبل وحدات القطاع الاشتراكي ذات الطابع الانتاجي محسوبا على تخصيصات التمويل الذاتي .
4 – تتبع جميع الوحدات المشمولة بأحكام هذا القرار التعليمات التي يضعها وزير المالية .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة