عنوان التشريع: قرار رقم 1850 كيفية تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1850
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13– 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – يتم تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة عن طريق السحب على المكشوف في حسابات تفتح باسم اللجان لدى فروع مصرف الرافدين .
2 – يستوفي مصرف الرافدين فائدة على الرصيد المكشوف للحساب بنسبة ( 1 % ) واحد من المائة .
3 – لا يشمل أحكام هذا القرار المشروعات والاعمال التي تنفذ أمانة أو بطريقة التنفيذ المباشر من قبل وحدات القطاع الاشتراكي ذات الطابع الانتاجي محسوبا على تخصيصات التمويل الذاتي .
4 – تتبع جميع الوحدات المشمولة بأحكام هذا القرار التعليمات التي يضعها وزير المالية .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة