عنوان التشريع: تعليمات كمركية – الترانسيت
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 142 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على موافقة وزير المالية اصدرنا التعليمات التالية لتطبيق احكام المواد الوارد ذكرها في الباب الثالث عشر من القانون المذكور 0 –
مادة 1
تحذف الفقرة (ه ) من المادة التاسعة عشرة من بيان الكمارك رقم ( 2 ) لسنة 1953 ( تعليمات تجارة الترانسيت ) ويستعاض عنها بما يلي : –
ه – في امارة الكويت
الكويت – ان كان التصدير عن طريق البصرة – الزبير – صفوان – ( للبضائع العائدة لشركات النفط والامتعة الشخصية والبضائع العائدة للهيئات الدبلوماسية والمواد التي يوافق عليها المدير العام بصورة خاصة والتي تقضي الضرورة بإمرارها بالترانسيت ) 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 31 / 10 / 960
سعدي الدبوني
مدير الكمارك والمكوس العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 386 في 4 / 8 / 960