عنوان التشريع: تعديل التعليمات الجمركية الخاصة بالاسواق الحرة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين (172 و173) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى (المادة الرابعة) من التعليمات الكمركية رقم (7) لسنة 1977 : –
(كما يسمح للرعايا العرب الداخلين الى العراق بالشراء من السوق لمرتين في السنة الواحدة، وذلك خلال الفترتين الزمنيتين ادناه) : –
الفترة الاولى تحدد من 1/1 ولغاية 30/6 من السنة .
الفترة الثانية تحدد من 1/7 ولغاية 31/12 من السنة .
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية