عنوان التشريع: قرار رقم 1849 استملاك قطع اراضي مذكورة ضمن قائمة مرفوقة بالقرار 358 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1849
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13– 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – يتم استملاك قطع الاراضي المملوكة ملكا صرفا الواردة ضمن القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 358 ) في 16 – 3 – 1978 لقاء بدل نقدي قدره ( 26 ) ستة وعشرون دينارا للدونم الواحد . 2
– 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة