قرار رقم 1849 استملاك قطع اراضي مذكورة ضمن قائمة مرفوقة بالقرار 358 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 1849 استملاك قطع اراضي مذكورة ضمن قائمة مرفوقة بالقرار 358 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1849 استملاك قطع اراضي مذكورة ضمن قائمة مرفوقة بالقرار 358 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1849
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13– 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – يتم استملاك قطع الاراضي المملوكة ملكا صرفا الواردة ضمن القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 358 ) في 16 – 3 – 1978 لقاء بدل نقدي قدره ( 26 ) ستة وعشرون دينارا للدونم الواحد . 2
– 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة