عنوان التشريع: تعيين مركزا” جمركيا” للمسافرين القادمين الى العراق
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين (172 و173) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
1 – تسري احكام التعليمات الكمركية رقم (7) لسنة 1977 المعدلة، على الموقع المعين مركزاً كمركياً، بوجب البيان الكمركي رقم (18) لسنة 1979، كمعرض للسوق الحرة للمسافرين القادمين الى العراق .
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية