عنوان التشريع: قرار رقم 1840 تمليك خان الاسكندرية الى المؤسسة العامة للآثار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1840
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 12 – 1980 ما يلي : –
1 – تمليك خان الاسكندرية ( العائد لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية ) الى المؤسسة العامة للآثار والتراث بدون بدل ، لاستثماره للأغراض الثقافية والسياحية . 2 – يتولى نائب رئيس الوزراء المختص ووزيرا الأوقاف والشؤون الدينية والعدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة