الزام الدوائر و المؤسسات بمسك دفاتر لاغراض ضريبة الدخل

      التعليقات على الزام الدوائر و المؤسسات بمسك دفاتر لاغراض ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: الزام الدوائر و المؤسسات بمسك دفاتر لاغراض ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (الاولى) من (المادة الثامنة والعشرين) المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .
قررنا : –
أ – الزام كافة الدوائر والمؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط والقطاع الخاص والافراد المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية، لأغراض ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1957 المعدل، باتباع ما يلي : –
1 – تدوين عنوان كل متعامل معها من سكنة بغداد، (وكيلاً كان او متعهداً او مجهزاً او بائعاً او أي شخص معنوياً كان او حقيقياً) دفعت له مبلغاً لقاء عمل ما او مشتريات او خدمات، او أي غرض آخر او تسلمت منه مبلغاً لأي سبب كان، وفق الترقيم الجديد لمدينة بغداد، (اسم الحي ورقم المحلة ورقم الشارع او الزقاق ورقم الدار او المحل) .
2 – تزويد كل من مديرية ضريبة الدخل العامة ومديرية ضريبة الدخل المختصة، بالمعلومات المطلوبة من قبلها بكتابها المرقم 30/94605 في 25 – 10 – 1979 والجدول المرفق به، واية معلومات اخرى تطلبها في المستقبل، لأغراض ضريبة الدخل .
3 – تحال المعلومات المذكورة بالفقرة (2)، الى مديريات ضريبة الدخل المختصة (في بغداد)، وفق عناوين المتعاملين، وكما يلي : –
المحلات (104) ومن (106) لغاية (199) ومن (501) لغاية (599) لمديرية ضريبة دخل الرصافة .
المحلات (201) لغاية (299) و(601) لغاية (699) و(801) لغاية (899) لمديرية ضريبة دخل الكرخ .
المحلات من (301) لغاية (399) لمديرية ضريبة دخل الاعظمية .
المحلات من (401) لغاية (499) لمديرية ضريبة دخل الكاظمية .
المحلات من (701) لغاية (799) لمديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة .
المحلات من (901) لغاية (999) و(101) و(102) و(103) و(105) لمديرية ضريبة دخل الكرادة .
اما بالنسبة لمن عنوانه في المحافظات، فتحال الى مديرية ضريبة دخل المحافظة المختصة .
ب – تؤيد من قبل المدير العام المختص، او من يخوله، المعلومات المرسلة الى مديرية ضريبة الدخل العامة ومديريات ضريبة الدخل المختصة، ويكون مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة فيها .
جـ – يعتبر الموظفون والجهات الحسابية المختصة، مسوؤلين عن ضبط ودقة المعلومات المرسلة لدوائر السلطة المالية، استناداً للفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسين) من القانون المذكور، ولها احالتهم الى القضاء، بموجب احكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل، وبيان وزارة المالية رقم (2) في 23 – 4 – 1977 .

وزير المالية