قرار رقم 1831 تخويل الهيئة الفنية العليا دراسة وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة

      التعليقات على قرار رقم 1831 تخويل الهيئة الفنية العليا دراسة وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1831 تخويل الهيئة الفنية العليا دراسة وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1831
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – تعهد الى الهيئة الفنية العليا المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 864 ) في 1 – 6 – 1980 دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة وجميع المشاريع التي تتطلب ظروف الحرب انشاءها لضمان سرعة اعادة قابلية المنشآت النفطية للانتاج والتصدير ، وذلك اضافة الى المهام التي تتولى الهيئة القيام بها طبقا للقرار المشار اليه .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة