عنوان التشريع: قرار رقم 1831 تخويل الهيئة الفنية العليا دراسة وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1831
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – تعهد الى الهيئة الفنية العليا المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 864 ) في 1 – 6 – 1980 دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتصليح منشآت شركة النفط الوطنية العراقية المتضررة وجميع المشاريع التي تتطلب ظروف الحرب انشاءها لضمان سرعة اعادة قابلية المنشآت النفطية للانتاج والتصدير ، وذلك اضافة الى المهام التي تتولى الهيئة القيام بها طبقا للقرار المشار اليه .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة