نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 11 لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 11 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 11 لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (الحادية والعشرين) من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976، وعملا بالصلاحيات المخولة لنا .
قررنا اصدار النظام التالي :

مادة 1
تلغى (شعبة التدقيق) الواردة بالبند (3 – ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة) من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (1) لسنة 1979 .

مادة 2
استحداث قسم جديد باسم (قسم التدقيق والرقابة المالية)، ويكون تسلسله البند (د – ثانيا) للمادة (السادسة) من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (1) لسنة 1979، وبموجب ما يلي : –
د – قسم التدقيق والرقابة المالية – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية تؤهله للقيام بأعمال القسم، وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتوفر فيه الشرو المنصوص عليها في قانون نقابة المحاسبين والمقدققين رقم (185) لسنة 1969، يعاونه عدد من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية الأولية او الممارسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ويكون مسؤولا عن كافة أمور التدقيق والرقابة المالية .

مادة 3
يعتبر هذا النظام، نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإسكان والتعمير