عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-15 00:00:00
باسم الشعب العراقي مجلس قيادة الثورة
قانون التعديل الثالث لقانون اقامة الاجانب استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 12 – 1980 .
اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( رابعا ) من ( مادة 1) من القانون رقم ( 137 ) لسنة 1976 ، ويحل محلها ما يأتي :
– رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للأراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 2
تحذف عبارة ( لا تقل عن خمس سنوات ) من الفقرة ( أولا ) من ( مادة 3 ) من القانون .
مادة 3
تلغى ( مادة 6 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق أحكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الأخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لالغاء ( المجلس الزراعي الاعلى ) وانتقال صلاحيته من اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة عند الاقتضاء الى ( مجلس الوزراء ) ، وتخويل صلاحياته في النظر في الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام القانون ، الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي ، بموجب احكام الفقرتين ( ح – 3 ، د ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 ، ولصعوبة توفير الحقوقيين ممن لا تقل مدة ممارستهم في شؤون الاراضي عن ( حمس سنوات ) لرئاسة لجان ازالة التفتت بمقتضى القانون ، فقد اقتضى حذف هذا الشرط ، وإناطة هذه المهمة بالحقوقيين مهما كانت مدة ممارستهم في شؤون الاراضي ، ومن أجل ذلك . فقد شرع هذا القانون .