قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-15 00:00:00

باسم الشعب العراقي مجلس قيادة الثورة
قانون التعديل الثالث لقانون اقامة الاجانب استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 12 – 1980 .
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة ( رابعا ) من ( مادة 1) من القانون رقم ( 137 ) لسنة 1976 ، ويحل محلها ما يأتي :
– رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للأراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

مادة 2
تحذف عبارة ( لا تقل عن خمس سنوات ) من الفقرة ( أولا ) من ( مادة 3 ) من القانون .

مادة 3
تلغى ( مادة 6 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق أحكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الأخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لالغاء ( المجلس الزراعي الاعلى ) وانتقال صلاحيته من اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة عند الاقتضاء الى ( مجلس الوزراء ) ، وتخويل صلاحياته في النظر في الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام القانون ، الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي ، بموجب احكام الفقرتين ( ح – 3 ، د ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 ، ولصعوبة توفير الحقوقيين ممن لا تقل مدة ممارستهم في شؤون الاراضي عن ( حمس سنوات ) لرئاسة لجان ازالة التفتت بمقتضى القانون ، فقد اقتضى حذف هذا الشرط ، وإناطة هذه المهمة بالحقوقيين مهما كانت مدة ممارستهم في شؤون الاراضي ، ومن أجل ذلك . فقد شرع هذا القانون .