قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-14 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
قانون التعديل الثالث لقانون اقامة الاجانب استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1980 .
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
أ – تلغى الفقرة ( 4 ) من ( مادة 1) من قانون اقامة الأجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978 المعدل ، ويحل محلها ما يأتي : 4 – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون .
– ب- تضاف الفقرة التالية ، الى ( مادة 1) من القانون ، وتعتبر الفقرة ( 5 ) منها ، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها : 5 – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
أولا – يعدل عنوان ( الفصل الثاني ) من القانون ، ويقرأ على الوجه الآتي : – ( المواطنون العرب والمغتربون ) .
ثانيا – يعتبر نص 0 مادة 2 ) من القانون الفقرة ( 1 ) لها ، وتضاف اليها الفقرات الآتية :
– 2 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الأمة العربية إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية أية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة .
3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الأمن الوطني أو القومي .
4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الآتية :
أ – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول .
ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على أذن من مديرية الاقامة .
جـ – أية حقوق أخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة .
5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .

مادة 3
ينفذ هذا القانون ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .