عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-14 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1980 .اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تحذف عبارة ( ويجوز لوزير الداخلية ، استثناء بعض الأشخاص من الحكم المذكور ، بعد موافقة وزير الخارجية ) الواردة في نهاية الفقرة ( 1 ) من ( لمادة الحادية عشرة ) من قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .