عنوان التشريع: تعليمات باعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة رقم 1 لسنة 1957
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 15 ) من قانون تشكيل المحاكم رقم ( 3 ) لسنة 1945 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تضاف دعاوى الإصلاح الزراعي الى الدعاوى الحقوقية المستعجلة التي لا يجوز تأخيرها خلال العطلة الصيفية للمحاكم المدنية 0
مادة 2
تطبق هذه التعليمات اثناء عطلة المحاكم وتستمر نافذة من اليوم 15 تموز حتى نهاية شهر ايلول من كل سنة.
وزير العدل 0
نشرت في الوقائع العراقية عدد 375 في 19 / 7 / 960