عنوان التشريع: نظام تسليف المتقاعد و المستحقين من رجال الشرطة رقم (4) لسنة 1980
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (3) من المادة (70) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – يقوم مصرف الرافدين بتسليف رجل الشرطة الذي يحال على التقاعد ويستحق راتباً تقاعدياً، او خلفه الذي يستحق الراتب التقاعدي عنه، بموجب احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، وفقاً للشرطين التاليين : –
أ – ان يقدم طالب التسليف، طلباً تحريرياً الى مصرف الرافدين، بواسطة مديرية التقاعد العامة خلال مدة (120) يوماً من تاريخ انفكاكه من الخدمة، او من تاريخ تقديم طلب الحقوق التقاعدية، بالنسبة للخلف وقبل تسلم المتقاعد ما يقرر له من حقوق تقاعدية، او تسلم الخلف الحصة التقاعدية .
ب – ان تتعهد مديرية التقاعد العامة بتأمين استقطاع ديون المصرف من الاستحقاقات التقاعدية لهؤلاء المتقاعدين او ورثتهم، وتسديدها للمصرف في مواعيدها المناسبة .
ثانياً – يجوز لرجل الشرطة الجمع بين السلفة التي تمنح له، بموجب هذه المادة، وسلفة مصرف الرافدين غير المسددة، الممنوحة له قبل انتهاء خدمته .
مادة 2
اولاً – يتم التسليف بتنظيم سند تعهد بتضمن تثبيت هوية طالب التسليف ومبلغ السلفة وكيفية تسديدها، ويجرى التصديق على التعهد من قبل موظف مصرف الرافدين المختص .
ثانياً – يقوم مصرف الرافدين بإشعار مديرية التقاعد العامة عند التسليف، لغرض وضع اشارة الحجز على راتب المستلف، ضماناً للسلفة .
مادة 3
اولاً – لا يزيد ما يسلف للمتقاعد، او خلفه المستحق للراتب التقاعدي، على (خمسة رواتب)، مما كان يتقاضاه رجل الشرطة اثناء الخدمة، على ان لا يزيد على (خمسمائة دينار)، ولا يقل عن (مائة دينار) .
ثانياً – اذا كان الخلف المستحقون للراتب التقاعدي من فئة واحدة من الفئتين المشار اليهما بالفقرة (1) من المادة (41) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، فتوزع السلفة بينهم بالتساوي، وتستوفى من استحقاقاتهم بنسب متساوية، واذا انقطع استحقاق احد المستحقين منهم لأي سبب كان، فيكون بقية المستحقين مسؤولين بالتساوي عن تسديد ما تبقى بذمته .
ثالثاً – اما اذا كان الخلف المستحقون للراتب التقاعدي من الفئتين في وقت واحد، فتوزع السلفة بينهم على اساس حصتين لكل مستحق من الفئة الاولى واحدة لكل مستحق من الفئة الثانية، وتستوفى من استحقاقاتهم بنسبة ما تؤول لكل واحد منهم، وذا انقطع استحقاق احد المستحقين منهم لأي سبب كان، فيسترد ما تبقى بذمته من بقية المستحقين، كل بمقدار حصته .
مادة 4
يقوم مصرف الرافدين باستقطاع المبالغ اللازمة لقاء الفائدة والاجور وسائر النفقات، بالنسب المقررة لديه من مبلغ السلفة قدماً .
مادة 5
اولاً – تقوم مديرية التقاعد العامة، باستيفاء مبلغ السلفة من مبلغ مكافأة الخدمة صفقة واحدة، بعد تنزيل فرق الفائدة المستوفاة من مبلغ السلفة، اما اذا لم يكن المتقاعد او خلفه مستحقاً لمكافأة الخدمة، فتستوفى من راتبه التقاعدي، او من المتراكم منه، بأقساط شهرية وخلال (عشرين شهراً) ابتداء من الشهر الثاني لتسلمه الراتب التقاعدي، او الحصة التقاعدية .
ثانياً – يكون الرصيد غير المدفوع من السلفة، بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، مستحق الاداء وقابلاً للتنفيذ من قبل مصرف الرافدين، وفقاًً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
مادة 6
تسلم المبالغ المستقطعة من المتقاعدين والخلف لحساب السلفة، الى مصرف الرافدين مرفقة بقائمة يدرج فيها اسم المستلف ومقدار المبلغ المحسوم منه وتاريخ الحسم ومرتبة القسط الشهري ورقم المعاملة .
مادة 7
اذا عيد تعيين المستلف في اية خدمة، تستقطع اقساط السلفة من راتبه بنفس شروط سند التعهد المنصوص عليه في المادة (2 – اولاً) من هذا النظام، وبواسطة دائرته المعاد تعيينه فيها، ويجرى تسليم المبالغ المستقطعة، وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة) من هذا النظام .
مادة 8
على المستلف اخبار مديرية التقاعد العامة ومصرف الرافدين، بأي تغيير يطرأ على حقوقه التقاعدية، او على راتبه التقاعدي ويؤثر على عدم حسم الاقساط المستحقة عليه خلال (30) يوماً من تاريخ التغيير، وبعكسه تعتبر الاقساط المتبقية بذمته واجبة الاداء فوراً .
مادة 9
لمصرف الرافدين، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ ما ورد في هذا النظام .
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لسنة 1400 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رقم (1) لسنة 1979
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضمن الجمعيات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية النموذجية لمنتسبي مديرية التعاون العامة .
2 – الجمعية التعاونية الانتاجية للمخابز والافران .
3 – جمعية الرافدين التعاونية الاستهلاكية .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (جمعية الرافدين التعاونية الاستهلاكية في محافظة بغداد/المحدودة)، على ان تعود الى الجمعية الاخيرة كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين المذكورتين في (1 و2) اعلاه .
مدير التعاون العام